responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 509


يبني على الأربع ، فإذا أتم الصلاة وسلم سجد سجدتي السهو للشك في الزيادة ثم أعاد الفرض .
[ المسألة 808 ] الشك في عدد الركعات الذي تترتب له الأحكام المتقدمة من صحة أو بطلان هو ما تساوى فيه الاحتمالان عند التردد ، وأما الظن في الركعات فهو حجة شرعية يجب على المكلف أن يعمل على وفقه ، فإذا تردد مثلا بين الثلاث والأربع ، وظن الثالثة أو ظن الرابعة ، فعليه أن يبني على ما ظنه ويتم صلاته ولا شئ عليه ، وكذلك غيره من صور الشك ، ولا فرق في ذلك بين ما يتعلق بالركعتين الأولتين والأخيرتين ، ولا بين الشكوك المبطلة والصحيحة ، حتى في الصلاة الثنائية أو الثلاثية .
ويستثنى من ذلك الشك بين الأربع والخمس إذا ظن الخامسة ، ففي العمل بظنه هنا إشكال لانصراف الأدلة عن الظن المبطل ، فعليه أن يبني على الأربع ويأتي بسجدتي السهو بعد التسليم ، ثم يعيد الصلاة على الأحوط .
[ المسألة 809 ] إذا كان الشك الذي عرض للمكلف مما لا يصح إلا بعد اكمال السجدتين ، وشك في أنه أتى بهما أم لا أو شك في أنه أتى بإحداهما ، بطلت صلاته إذا كان شكه قبل النهوض للقيام أو قبل التشهد ، وذلك لأن عليه أن يأتي بالسجدة أو السجدتين بمقتضى شكه فيهما وهو في المحل فيكون شكه في الركعات قبل اكمال السجدتين ويكون مبطلا .
ومثال ذلك أن يشك بين الاثنتين والثلاث وهو جالس قبل أن يقوم أو يتشهد ، فإذا شك مع ذلك في الاتيان بالسجدة أو بالسجدتين معا ، بطلت صلاته ، للشك بين الاثنتين والثلاث قبل اكمال السجدتين وكذلك إذا شك بين الاثنتين والأربع أو بين الاثنتين والثلاث والأربع . وإذا كان شكه في السجود بعد القيام أو بعد النهوض للقيام مضى في صلاته ثم أتى بعمل الشك الذي عرض له في الركعات .

509

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست