[ المسألة 810 ] إذا شك بين الاثنتين والثلاث وهو في التشهد وكان شاكا في الاتيان بالسجود ، فالحكم بالصحة في غاية الاشكال ، من جهة الشك في أنه في محل السجود أو بعد التجاوز ، فإن هذا التشهد إذا كان في الركعة الثانية فقد تجاوز عن محل السجود ، وإذا كان في الركعة الثالثة كان زيادة لا اعتبار بها ويكون شكه في السجود شكا في المحل ، ولذلك فالاحتياط لازم باتمام الصلاة والآتيان بعمل الشك ثم إعادة الصلاة ، وكذلك إذا كان الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع . [ المسألة 811 ] إذا شك بين الثلاث والأربع وهو قائم قبل الركوع ثم علم بأنه قد نسي إحدى السجدتين قبل قيامه لهذه الركعة ، أو أنه قد نسي السجدتين معا ، بطلت صلاته ، لأنه أصبح شاكا بين الاثنتين والثلاث قبل اكمال السجدتين ، وكذلك الحكم إذا شك بين الثلاث والخمس أو بين الثلاث والأربع والخمس وهو قائم قبل الركوع ، ثم علم بنقصان السجود من الركعة التي قام منها فتبطل صلاته لأنه شاك بين الاثنتين والأربع أو بين الاثنتين والثلاث والأربع قبل اكمال السجدتين ، ومثله الشك بين الخمس والست قائما إذا عرض له مثل ذلك . [ المسألة 812 ] إذا عرض للمكلف أحد الشكوك الصحيحة فبنى في صلاته على ما يقتضيه حكم شكه ثم تحول شكه ظنا وجب عليه العمل بظنه ، ومثال ذلك أن يشك في صلاته بين الثلاث والأربع ، فيبني على أنها أربع كما هو مقتضى العمل بشكه ، ثم يحصل له الظن بأنها ثلاث فيجب عليه العمل بما ظنه ولا احتياط عليه . وإذا كان ظانا بأنها ثلاث وبدأ بالعمل على وفق ظنه ، فتحول ظنه إلى شك بين الثلاث والأربع حتى استقر الشك وجب عليه أن يعمل عمل الشك فيبني على الأربع ثم يأتي بصلاة الاحتياط . وإذا كان ظانا بأنه صلى ثلاث ركعات ثم تبدل إلى الظن بأنها أربع وجب عليه أن يعمل