الأحوط كما هو الحكم في الصورة الثانية المتقدمة ، ثم سجد للسهو احتياطا للقيام الزائد ، بل يتعين عليه سجود السهو إذا تلبس مع القيام بقراءة أو تسبيح . [ المسألة 804 ] ( الصورة السابعة ) أن يشك بين الثلاث والخمس وهو قائم قبل الركوع ، فهو في حال قيامه شاك في ما تحقق فعله منه هل هو ركعتان أو أربع ، وحكمه أن يبني على الأربع كما تقدم في الصورة الثالثة ، فيجب عليه أن يجلس للتشهد والتسليم ، فإذا سلم أتى بركعتين من قيام ثم سجد سجدتي السهو للقيام الزائد كما ذكرنا في الصورة السادسة . [ المسألة 805 ] ( الصورة الثامنة ) أن يشك بين الثلاث والأربع والخمس وهو قائم قبل الركوع فهو في حال قيامه شاك في أن ما أكمله من صلاته ركعتان أو ثلاث أو أربع ، والحكم فيها أن يبني على أن ما تحقق فعله من صلاته أربع ركعات كما تقدم في الصورة الرابعة ، ويجب عليه أن يجلس للتشهد والتسليم ، فإذا سلم أتى بركعتين من قيام ثم أتى بعدهما بركعتين من جلوس ، ثم سجد بعدهما سجدتي السهو للقيام الزائد كما في الصورتين السادسة والسابعة . [ المسألة 806 ] ( الصورة التاسعة ) أن يشك بين الخمس والست وهو قائم قبل الركوع ، فهو في حين قيامه شاك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين ، فيبني على أن ما أتى به أربع ركعات ويجب عليه أن يجلس للتشهد والتسليم ، فإذا سلم أتى بسجدتي السهو للشك بين الأربع والخمس ثم يسجد للسهو مرة ثانية للقيام الزائد كما ذكرنا في الصور الثلاث المتقدمة ، والأحوط استحبابا في الصور الأربع المتأخرة أن يعيد الصلاة بعد أن يأتي بعمل الشك الذي تقدم بيانه فيها . [ المسألة 807 ] إذا شك بين الأربع والست بعد اكمال السجدتين ، فالأحوط له أن