[ المسألة 799 ] ( الصورة الثانية ) : أن يشك بين الثلاث والأربع من غير فرق بين أن يكون قائما أم جالسا أم في غير ذلك من أفعال الصلاة ، والحكم فيها : أن يبني على أن ما بيده هي الركعة الرابعة ويتم صلاته ، فإذا أتمها احتاط بالاتيان بركعتين من جلوس إذا كان قد أتم السجدتين من الركعة ، وإذا كان شكه قبل اتمام السجدتين فالأحوط له أن يأتي بركعة من قيام . [ المسألة 800 ] ( الصورة الثالثة ) أن يشك بين الاثنتين والأربع بعد اكمال السجدتين من الركعة بما تقدم بيانه ، والحكم فيها : أن يبني على أن ما بيده هي الركعة الرابعة ويتم صلاته ، ثم يحتاط بعدها بركعتين من قيام ، ولا إعادة عليه . [ المسألة 801 ] ( الصورة الرابعة ) أن يشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد اكمال السجدتين والحكم فيها أن يبني على أن ما بيده هي الركعة الرابعة ، فعليه أن يتم صلاته ثم يحتاط بعدها بركعتين من قيام يأتي بهما أولا ، ثم يأتي بركعتين من جلوس [ المسألة 802 ] ( الصورة الخامسة ) أن يشك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين ، والحكم فيها أن يبني على أن ما بيده هي الركعة الرابعة ويتم صلاته ، ثم يسجد بعدها سجدتي السهو للشك بين الأربع والخمس . [ المسألة 803 ] ( الصورة السادسة ) أن يشك بين الأربع والخمس وهو قائم قبل الركوع ، فهو في حال قيامه شاك في أن ما تحقق فعله منه ثلاث أو أربع ، وحكمه أن يبني على أن ما تحقق فعله منه أربع ركعات ، فيجب عليه أن يجلس للتشهد والتسليم ، فإذا أتم الصلاة أتى بركعتين من جلوس على