( 1 ) : كل شك يتعلق بصلاة ثنائية الركعات ، كصلاة الصبح ، وصلاة السفر ، وصلاة الآيات ، وصلاة الطواف . ( 2 ) : كل شك يتعلق بصلاة ثلاثية الركعات ، وهي صلاة المغرب . ( 3 ) : كل شك يتعلق بالأولتين من الرباعية . ( 4 ) : الشك بين الاثنتين والثلاث ، أو بين الاثنتين والأربع ، أو بين الاثنتين والثلاث والأربع من الصلاة الرباعية إذا كان قبل اكمال السجدتين . ( 5 ) : كل شك في الرباعية غير ما تقدم إذا لم يمكن ارجاعه إلى الشكوك المنصوصة . ( 6 ) : من لم يدر كم صلى من ركعة . [ المسألة 796 ] الظاهر أن عروض أحد هذه الشكوك موجب لجواز ابطال الصلاة بعد أن يستقر الشك ، وليس موجبا لبطلان الصلاة في نفسه ، ونتيجة لذلك ، فإذا زال الشك قبل أن يفعل المبطل ، وحصل له العلم أو الظن بأحد الأعداد الصحيحة صحت صلاته . [ المسألة 797 ] الصور الصحيحة من الشك في عدد الصلاة الرباعية تسع . ( الأولى ) : أن يشك المصلي بين الاثنتين والثلاث بعد أن أكمل السجدتين ، والحكم فيها هو أن يبني على أن ما بيده هي الركعة الثالثة ويأتي بالرابعة ، فإذا أتم صلاته أتى بركعة واحدة قائما ، وصحت صلاته ولا إعادة عليه . [ المسألة 798 ] يتحقق اكمال السجدتين هنا وفي كل مورد نذكره في ما بعد ، باتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية ، وإن لم يرفع المصلي رأسه من السجود .