السورة ، وحتى مقدمات الأفعال ، كما إذا شك في الركوع أو في القيام بعد الركوع بعد ما هوى إلى السجود ، أو شك في التشهد بعد أن نهض من الأرض للقيام ، فلا يلتفت إلى شكه في جميع ذلك . [ المسألة 785 ] إذا شك في السجدة أو في السجدتين معا ، وهو آخذ في القيام وجب عليه الرجوع والآتيان بالسجود المشكوك ، وهذا استثناء من القاعدة التي ذكرناها في المسألة المتقدمة دل عليه النص فيعمل به في مورده ولا يتعدى منه إلى غيره . [ المسألة 786 ] من كانت وظيفته الصلاة من جلوس ، إذا شك في السجود بعد ما جلس وكان جلوسه بدل القيام لم يلتفت إلى شكه إذا اشتغل في جلوسه بقراءة أو تسبيح أو تشهد ، وإذا كان شكه قبل ذلك أشكل الحكم فيه ، ولا يترك الاحتياط بعدم الالتفات إلى شكه واتمام الفرض ثم إعادته ، وكذلك إذا شك في التشهد وقد جلس جلوسه بدل القيام ، فلا يلتفت إلى شكه إذا كان بعد ما اشتغل في جلوسه بقراءة أو تسبيح ، ويجري فيه الاحتياط المتقدم إذا كان قبل ذلك . وإذا علم أن جلوسه للسجدة أو للتشهد ، وشك في أنه سجد أم لا ، أو تشهد أم لا كان من الشك قبل التجاوز فيأتي بالشئ المشكوك ، وإذا جلس ولم يعلم أن جلوسه بدل القيام أو هو جلوس السجدة أو للتشهد وشك في الاتيان بالسجدة أو التشهد وجب عليه أن يأتي بهما . [ المسألة 787 ] إذا شك في صحة الفعل الذي أتى به بعد ما فرغ منه بنى على صحته وإن لم يتجاوز عنه ولم يدخل في غيره ، ومثال ذلك أن يشك في صحة نطقه بالتكبير بعد ما فرغ من تكبيرة الاحرام ، أو يشك في صحتها لفقد بعض شروطها ، أو يشك في صحة القراءة بعد ما أتمها ، أو يشك في صحة قراءة الكلمة أو الآية أو السورة ، فيبني على صحة ما فعله .