الماضية ، ووجب احراز الشروط للصلوات الآتية ، فإذا شك بعد أن فرغ من صلاته هل تطهر لها من الحدث أو من الخبث بنى على الصحة في صلاته الماضية ، ووجب عليه أن يتطهر للصلاة الآتية . [ المسألة 783 ] إذا شك في جزء من أجزاء الصلاة وكان شكه فيه قبل أن يدخل في جزء آخر يكون بعده في الترتيب بين أجزاء الصلاة وجب عليه أن يأتي بالجزء المشكوك ، ومثال ذلك أن يشك في الاتيان بتكبيرة الاحرام قبل أن يدخل في القراءة أو في الاستعاذة ، أو يشك في القراءة قبل أن يدخل في الركوع ، أو يشك في الركوع وهو قائم ، أو يشك في السجدة أو في السجدتين معا وهو جالس ، قبل أن يقوم وقبل أن يتشهد ، أو يشك في التشهد قبل أن يقوم للركعة اللاحقة ، فيجب عليه في جميع هذه الفروض ونظائرها أن يأتي بالجزء الذي شك فيه . وإذا شك في الجزء بعد ما تجاوز موضعه ودخل في جزء آخر يكون بعده في ترتيب أجزاء الصلاة بنى على أنه قد أتى بالجزء المشكوك ، ولم يلتفت إلى شكه ، ومثال وذلك أن يشك في الاتيان بتكبيرة الاحرام بعد ما شرع في الاستعاذة أو في القراءة ، أو يشك في القراءة بعد أن دخل في القنوت أو في الركوع ، أو يشك في الركوع بعد أن هوى للسجود ، أو يشك في السجود بعد أن دخل في التشهد أو بعد ما قام للركعة اللاحقة ، وهكذا ، فيمضي في صلاته ويبني على وقوع الجزء الذي شك فيه ، سواء كان ذلك في الركعتين الأولتين أم في الأخيرتين ، وسواء كان في صلاة رباعية أم في غيرها . [ المسألة 784 ] يراد بالدخول في الغير أن يدخل في أي فعل يكون بعد الشئ المشكوك بحسب ترتيب أفعال الصلاة وأجزائها ، كالاستعاذة أو القراءة بالنسبة إلى تكبيرة الاحرام ، وكالسورة بالنسبة إلى الفاتحة ، وكالآية اللاحقة بالنسبة إلى الآية السابقة عليها من الفاتحة أو السورة ، بل وآخر كل آية بالنسبة إلى أولها ، وكالقنوت بالنسبة إلى القراءة أو إلى