[ المسألة 780 ] إذا شك وهو في الوقت في أنه أتى بالصلاة أم لا ، فوجب عليه أن يأتي بها كما تقدم ، ثم نسي أن يأتي بها في الوقت وجب عليه أن يقضيها بعد الوقت ، وإن كان بالفعل شاكا فيها بعد الوقت . وإذا اعتقد بأن شكه في الاتيان بالصلاة كان بعد خروج الوقت فلم يأت بالفريضة ، ثم تبين له أن شكه كان في الوقت وجب عليه قضاء الصلاة . وإذا اعتقد بأن شكه في الاتيان بالصلاة كان في الوقت ، ولكنه ترك الصلاة عمدا أو سهوا ، ثم تبين له أن شكه كان بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء . [ المسألة 781 ] من يكون كثير الشك في أنه أتى بالصلاة أم لا ، فحكمه حكم غيره من الناس ، فإذا شك وهو في الوقت فعليه الاتيان بالصلاة ، وإذا شك بعد خروج الوقت لم يعتن بشكه ، ومن يكون وسواسيا في ذلك يبني على أنه قد أتى بالصلاة وإن كان في الوقت . [ المسألة 782 ] يجب احراز شرائط الصلاة قبل الدخول فيها وفي أثنائها ، ولا يصح الشروع في الصلاة مع الشك في وجود الشرائط أو الشك في وجود بعضها ، ويكفي احرازها بأمارة شرعية أو أصل شرعي كما إذا قامت البينة على الطهارة أو على القبلة ، أو اعتمد في دخول الوقت على أذان الثقة العارف بالوقت ، أو أحرز طهارته من الحدث أو من الخبث بالاستصحاب ، ونحو ذلك من الأمارات والأصول الشرعية المحرزة . وكذلك الحكم إذا شك في شئ من الشروط في أثناء الصلاة ، فلا بد من احرازه باستصحاب ونحوه وقد تقدمت تفاصيل ذلك في المباحث المتقدمة . وإذا شك في شئ منها بعد الفراغ من صلاته حكم بالصحة في الصلاة