الشك في الوقت فعليه الاتيان بالفريضة ، بل لا يترك الاحتياط إذا شك في الاتيان بها وقد بقي من الوقت أقل من ذلك ، فيأتي بالفريضة المشكوكة على الأحوط . [ المسألة 776 ] المراد بالشك ما يخالف اليقين ، فإذا ظن الاتيان بالصلاة وكان في الوقت وجب عليه أن يأتي بها ، وإذا كان بعد الوقت لم يعتن باحتمال العدم وكذلك الحكم إذا ظن عدم الاتيان بالصلاة . [ المسألة 777 ] إذا شك في خروج الوقت وعدمه استصحب بقاءه فإذا شك معه في الاتيان بالصلاة وجب عليه الاتيان بها . [ المسألة 778 ] إذا شك وهو في صلاة العصر في أنه صلى الظهر قبلها أم لا ، بنى على عدم الاتيان بها على الأحوط ، فإن كان في الوقت المشترك بين الفريضتين عدل بنيته إلى الظهر وأتمها ثم صلى العصر بعدها ، وإذا كان في الوقت المختص بالعصر ، أتم العصر ، ثم صلى الظهر قضاءا على الأحوط . [ المسألة 779 ] إذا تيقن أنه صلى إحدى الظهرين ولم يأت بالأخرى ولم يعلم أن ما أتى به أيتهما على التعيين ، كفاه أن يصلي أربع ركعات بقصد ما في الذمة ، من غير فرق بين أن يكون في الوقت المشترك بين الفريضتين أم في الوقت المختص بالعصر أم في خارج الوقت . وإذا علم بأنه صلى إحدى العشاءين ولم يعلم بها على التعيين وجب عليه أن يأتي بهما معا ، سواء كان في الوقت المشترك أم في الوقت المختص بالعشاء أم في خارج الوقت ، وإذا كان في الوقت المختص بالعشاء أتى بالعشاء في الوقت ثم أتى بالمغرب قضاء ، وينوي امتثال أمرهما المحتمل .