responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 498


ولم يلتفت إلى شكه . وكذلك إذا شك في تحقق شئ من شرائط الصلاة أو في شئ من أجزائها أو في صحته ، أو في عدد الركعات بعد ما خرج وقتها . فيبني على أنه قد أتى بها على الوجه الصحيح ولا يعتني بشكه ، وإذا شك في الاتيان بالصلاة ووقتها لا يزال باقيا وجب عليه أن يأتي بها ، وسيأتي بيان حكم الشك في الشرائط أو الأجزاء أو عدد الركعات .
[ المسألة 772 ] لا فرق في الصلاة التي يشك في الاتيان بها بين أن تكون واحدة أو متعددة ، فإذا شك في الاتيان بصلاة الصبح ووقتها باق ، وجب عليه أن يأتي بها ، وإذا كان الشك بعد الوقت لم يلتفت إليه ، وإذا شك في الاتيان بالظهرين أو العشاءين ، فحكمه كذلك .
وإذا علم بأنه قد صلى الظهر مثلا ، وشك في أنه صلى العصر أيضا أم لا ، فعليه أن يصليها إذا كان الوقت باقيا ، ولم يعتن بشكه إذا كان بعد الوقت ، ومثله ما إذا شك في صلاة العشاء .
[ المسألة 773 ] إذا علم قبل خروج الوقت أنه صلى العصر وشك في أنه قد صلى الظهر أيضا أم لا فالأحوط له أن يأتي بالظهر ، وكذلك إذا علم وهو في الوقت أنه صلى العشاء وشك في الاتيان بالمغرب .
[ المسألة 774 ] إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات وشك في الاتيان بصلاة الظهر والعصر فعليه أن يأتي بالعصر ، بل وبالظهر أيضا على الأحوط ، بناء على ما هو المختار من اشتراك الفريضتين في جميع الوقت ، فيأتي بالعصر أداء في ما بقي من الوقت ، ثم يأتي بالظهر على الأحوط قضاء بعد الوقت ، وإذا علم بأنه قد صلى العصر وشك في أنه أتى بالظهر وقد بقي من الوقت مقدار أربع ركعات وجب عليه أن يأتي بالظهر .
[ المسألة 775 ] إذا بقي من الوقت مقدار ركعة وشك في الاتيان بالصلاة كان من

498

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست