[ المسألة 755 ] إذا نسي السجدتين من الركعة الأخيرة وتشهد وسلم وفعل ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا من حدث أو استدبار للقبلة ، ثم تذكر نقص السجدتين بطلت صلاته ، وإذا تذكرهما بعدما سلم وقبل أن يأتي بالمبطل ، فلا يترك الاحتياط بأن يأتي بالسجدتين وبالتشهد بعدهما والتسليم ثم يسجد للسهو لاحتمال زيادة التسليم في غير موضعه ، ثم يعيد الصلاة ، وإذا تذكرهما قبل أن يأتي بالتسليم أتى بالسجدتين وبالتشهد والتسليم بعدهما وصحت صلاته . [ المسألة 756 ] إذا ترك النية أو ترك تكبيرة الاحرام ساهيا أو ناسيا بطلت صلاته ، وكذلك الحكم إذا ترك القيام حال تكبيرة الاحرام أو نسي القيام المتصل بالركوع فتبطل صلاته لنقصان الركن . [ المسألة 757 ] إذا نسي ركعة من صلاته ، فإن تذكرها بعد التشهد وقبل التسليم وجب عليه أن يأتي بالركعة ويتم صلاته ، وإذا تذكر الركعة بعد التسليم وقبل أن يأتي بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا من حدث أو استدبار ، قام وأتى بالركعة وأتم الصلاة ، ثم سجد للسهو للسلام في غير موضعه ، وإذا تذكرها بعد أن سلم وأتي بالمبطل بطلت صلاته وعليه إعادتها ، سواء كانت الصلاة رباعية أم غيرها ، وكذلك الحكم إذا نسي أكثر من ركعة . [ المسألة 758 ] إذا نسي التسليم في الصلاة ولم يتذكر حتى أتى بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا ، فالأحوط إن لم يكن أقوى أن يأتي بالتسليم ثم يعيد الصلاة . [ المسألة 759 ] إذا نسي الانسان جزءا غير ركن من أجزاء الصلاة وتذكره قبل أن