يفوت موضع تداركه ، وجب عليه أن يعود فيتدارك ذلك الجزء المنسي ، ثم يأتي بما بعد من الأجزاء والأذكار ليحصل الترتيب ولا يعتد بما أتى به منها قبل أن يتدارك ذلك الجزء ثم يتم صلاته . فإذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا وتذكرهما بعد القيام للركعة اللاحقة وقبل الدخول في ركوعها ، وجب عليه أن يعود فيأتي بالسجدة أو التشهد المنسي ، ثم يقوم ويتم صلاته ثم يسجد للسهو للقيام إذا تلبس معه بقراءة أو تسبيح ، وإذا لم يتلبس بهما فلا سجود عليه . [ المسألة 760 ] إذا نسي جزءا غير ركن وتذكره بعد أن فات موضع تداركه مضى في صلاته ، فإذا أتمها وجب عليه قضاء الجزء المنسي إذا كان سجدة واحدة ، وكذلك إذا كان تشهدا على الأحوط ، وأتى بسجود السهو لهما ، ولا يجب قضاء غير السجدة والتشهد من الأجزاء المنسية ولا سجود السهو لها . [ المسألة 761 ] يفوت محل تدارك الجزء المنسي في الصلاة لأحد أمرين : ( الأول ) : إذا لم يتذكر المكلف أنه ترك الجزء حتى دخل في ركن بعده ، ومثال ذلك أن ينسى القراءة في الأولتين أو ينسى التسبيح في الأخيرتين ، أو ينسى بعضهما ، أو اعرابهما أو الترتيب فيهما ، أو ينسى القيام فيهما أو الطمأنينة ، ثم لا يتذكر ذلك إلا بعد الدخول في الركوع فيجب عليه اتمام الصلاة ولا شئ عليه . ومن أمثلة ذلك أن ينسى السجدة الواحدة أو ينسى التشهد ولا يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع من الركعة اللاحقة ، وقد تقدم ذكر هذا الفرض وبيان حكمه في المسألة المتقدمة . [ المسألة 762 ] إذا نسي القراءة أو التسبيح أو نسي بعضهما أو اعرابهما أو الترتيب فيهما ، وتذكر قبل الدخول في الركوع لم يفت محل التدارك ،