المتصل بالركوع لا تتحقق إلا بزيادة الركوع معه ، وأن زيادة القيام حال تكبيرة الاحرام لا تتحقق كذلك إلا بزيادة تكبيرة الاحرام معه ، وتقدم في أول الفصل الخامس عشر أن النية ركن في الصلاة ولكن الزيادة لا تتصور فيها . [ المسألة 751 ] إذا نسي المكلف أنه مسافر أو نسي أن حكمه هو القصر في الصلاة فأتم صلاته ، فإن هو لم يتذكر حتى خرج الوقت صحت صلاته ولم يجب عليه قضاؤها ، وهو مستثنى من الحكم المتقدم ببطلان الصلاة بزيادة الركعة . وإذا تذكر في الوقت وجبت عليه إعادة الصلاة ، فإن هو لم يعدها في الوقت وجب عليه قضاؤها ، وسيأتي ذلك في أحكام صلاة المسافر . [ المسألة 752 ] إذا زاد الانسان في صلاته جزءا غير ركن ساهيا لم تبطل صلاته بذلك ، كما إذا زاد فيها سجدة ، أو تشهدا ، أو قراءة ، ذكرا ، ولا يجب عليه سجود السهو إلا إذا كان من الموارد الخاصة التي يجب السجود لها ، وسيأتي بيانها في فصل سجود السهو . [ المسألة 753 ] إذا ترك الركوع سهوا ولم يتذكر حتى دخل في السجدة الثانية من الركعة بطلت صلاته ، وإذا تذكره وهو في السجدة الأولى أو بين السجدتين ، رفع يده عن السجدة الزائدة وقام وأتى بالركوع عن قيام وأتم صلاته ولا شئ عليه . [ المسألة 754 ] إذا نسي السجدتين من ركعة واحدة ، ولم يتذكرهما حتى دخل في ركوع الركعة التي بعدها بطلت صلاته ، وإذا تذكرهما في حال القيام أو في حال القراء وقبل الركوع ، رفع اليد عن القيام والقراءة وأتى بالسجدتين ، ثم قام وقرأ أو سبح وأتم صلاته ، ثم سجد للسهو للقيام الزائد إذا تلبس معه بقراءة أو بتسبيح .