[ المسألة 747 ] لا تبطل صلاة المكلف إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه ساهيا ، سواء كان ذلك لنجاسته ، أم لكونه من غير الأرض أو نباتها ، أم لكونه مما يؤكل أو يلبس عادة ، أم لكونه أرفع أو أخفض من موقفه بأكثر مما يجوز ، وكل ذلك إذا لم يتذكر حتى فات موضع تداركه ، وإذا تذكره بعد رفع رأسه من السجود ، فالأحوط المضي في صلاته ثم إعادتها . [ المسألة 748 ] إذا زاد الانسان في صلاته ركوعا ساهيا بطلت صلاته ، ويشكل الحكم إذا زاد سجدتين في ركعة واحدة ساهيا ، أو زاد تكبيرة الاحرام ، فلا يترك الاحتياط في هذين الفرضين بأن يتم صلاته ثم يعيدها . ويستثنى من ذلك ما إذا زاد الركوع أو السجدتين للمتابعة في صلاة الجماعة ، ومثال ذلك ما إذا كان مأموما ورفع رأسه قبل الإمام في ركوعه أو سجوده ساهيا ، ثم علم أن الإمام لا يزال راكعا أو لا يزال ساجدا ، فإنه يعود إلى الركوع أو السجود ، ولا تضره زيادة الركوع أو زيادة السجود ، وسيأتي بيان ذلك في أحكام الجماعة . [ المسألة 749 ] إذا زاد الانسان في صلاته ركعة تامة ساهيا بطلت صلاته ، سواء تشهد بعد الركعة الرابعة ثم قام إلى الخامسة ، أو جلس بعدها بمقدار التشهد ثم قام ، أم لم يجلس بعدها ولم يتشهد ، فتبطل صلاته في جميع الفروض على الأقوى . وإن كان الأحوط استحبابا إذا كان قد تشهد في الرابعة أن يرفع اليد عن زيادة الركعة فيجلس بعد الخامسة ، ويسلم من غير تشهد ، وإذا كان قد جلس فيها بمقدار التشهد أن يفعل كذلك فيجلس بعد الخامسة ويتشهد ويسلم ، ثم يعيد الصلاة في الصورتين . [ المسألة 750 ] تقدم في المسألة الثلاثمائة والخامسة والتسعين : إن زيادة القيام