[ المسألة 739 ] إنما تتحقق الزيادة إذا قصد بالشئ الجزئية للصلاة ، فلا يضر بالصلاة ما يأتي به من الأفعال المباحة لا بقصد الجزئية ، كحك الجسد ، وحركة اليد ، ومسح الوجه ، إلا إذا كان ماحيا لصورة الصلاة ، ولا تضر بها القراءة والذكر والدعاء ، التي يأتي بها بقصد مطلق القراءة والذكر والدعاء لا بقصد الجزئية . [ المسألة 740 ] لا تبطل الصلاة بزيادة الأجزاء المستحبة كالقنوت ، ولا بنقيصتها ، إلا إذا أوجبت خللا في نية القربة ، ومثال ذلك أن يقيد امتثاله بصلاة ذات قنوتين ، أو بصلاة لم يشرع فيها القنوت فتبطل الصلاة بذلك . [ المسألة 741 ] إذا أخل الانسان بشرط ركن من شرائط الصلاة ، وهو جاهل بالحكم ، فترك الطهارة من الحدث فيها ، أو صلى قبل دخول الوقت بطلت صلاته ، وكذلك إذا أخل بالقبلة فصلى مستدبرا للقبلة ، أو منحرفا عنها إلى اليمين أو اليسار ، أو انحرف بجميع بدنه عنها بحيث لا يعد مستقبلا ، وإن لم يبلغ محض اليمين أو اليسار ، أو انحرف بوجهه عن القبلة بحيث لا يعد مستقبلا بوجهه وأوقع بعض أفعال الصلاة في حال انحرافه ، فتبطل صلاته في جميع هذه الفروض كما في العامد . وتبطل صلاته كذلك إذا ترك ركعة تامة ، أو ترك ركوعا أو ركنا آخر من أركان الصلاة ، وتبطل صلاته إذا زاد ركنا من أركانها كالركوع ، فحكم الجاهل بالحكم في جميع ما ذكر حكم العامد . وإذا أخل الجاهل بالحكم بشئ من باقي شروط الصلاة أو أجزائها غير الركنية ، فزاد شيئا منها أو نقص ، فالظاهر أن حكمه حكم الساهي ، إلا إذا كان جاهلا مترددا في صحة العمل وفساده فالظاهر اجراء حكم العامد عليه .