[ المسألة 736 ] الظاهر أن الاستحباب فيها على الفور ، فلا يجعل بين ذكره والصلاة عليه فصلا طويلا ، ولا تعتبر في الصلاة عليه صيغة خاصة ، فيكفي أن يقول : اللهم صل عليه ، أو صلوات الله عليه ، أو صلى الله عليه ، أو غير ذلك من الصيغ ، ولا بد من أن يضيف آله إليه في الصلاة عليه . صلوات الله عليهم أجمعين . [ الفصل الثلاثون ] [ في الخلل الواقع في الصلاة ] [ المسألة 737 ] إذا أخل الانسان بشئ من واجبات الصلاة أو شرائطها عامدا بطلت صلاته ، سواء كان الواجب أو الشرط الذي أخل به ركنا أم غير ركن ، وسواء كان فعلا أم قولا أم وصفا ، كالجهر والاخفات والطمأنينة ، والاستقلال والترتيب والموالاة ، حتى إذا أخل بحرف أو كلمة أو حركة من القراءة أو الذكر ، أو بالموالاة بين حروف الكلمات أو بين الكلمات نفسها على الوجه الذي تقدم ايضاحه في مواضعه . والمراد بالاخلال في هذه المسألة أن ينقص الشئ أو ينقص شرطه أو ينقص وصفا أو كيفية تجب فيه ، فإذا فعل ذلك عامدا بطلت صلاته ، وبحكمه ما إذا فاتت الموالاة أو الترتيب سهوا وأمكن للمكلف تدارك الخلل بتكرار الفعل فلم يتداركه عامدا . [ المسألة 738 ] إذا زاد في صلاته جزءا عامدا بطلت صلاته ، سواء كان الجزء الذي زاده ركنا أم واجبا غير ركن ، وسواء كان قولا أم فعلا ، وسواء كان موافقا لأجزاء الصلاة في الصورة ، كسجدة ثالثة أو ركوع ثان أم مخالفا لها ، كالتكفير والتأمين إذا قصد بهما الجزئية للصلاة ، وسواء قصد الاتيان به في ابتداء النية ، أم في الأثناء .