[ المسألة 730 ] إذا وجب على المكلف قطع الصلاة فلم يقطعها وأتم صلاته ، فالظاهر صحة الصلاة وإن أثم بترك الواجب الذي وجب له قطع الصلاة . [ المسألة 731 ] يكره أن يلتفت المصلي بوجهه عن القبلة ولو قليلا كما بيناه في أول هذا الفصل أو يلتفت ببصره ، وأن يعبث بلحيته أو برأسه أو بيده ، أو بشئ من أعضائه ، وأن يفرقع أصابعه ، وأن يتمطى ، أو يتثاءب ، أو يبصق ، أو يمتخط ، وأن يئن في صلاته أو يتأوه ، أو ينفخ موضع سجوده أو يشبك أصابعه ، أو يغمض عينيه أو يحدث نفسه . [ المسألة 732 ] يكره للانسان أن يدخل في الصلاة وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح ، وأن يقوم إلى الصلاة متكاسلا أو متناعسا أو متثاقلا ، وأن يقرن بين قدميه في حال قيامه كالمقيدتين وأن يتورك فيضع يديه على وركيه حال القيام ، وأن ينظر في نقش خاتم أو في مصحف أو كتاب ، وفي حكم ذلك أن ينطر في زخارف المكان الذي يصلي فيه ، وأن ينصت في أثناء صلاته ليسمع قول القائل . [ المسألة 733 ] يكره القران في صلاة الفريضة ، وهو أن يقرأ سورتين أو أكثر في الركعة الواحدة منها ، وقد ذكرنا ذلك في المسألة الأربعمائة والثلاثين . [ المسألة 734 ] تستحب الصلاة على النبي ( ص ) عند ذكره أو سماع ذكره ، سواء كان الذاكر أو السامع في الصلاة أم في غيرها ، وسواء ذكر بأحد أسمائه أو ألقابه أو كناه الشريفة ( ص ) ، وفي الصحيح عن أبي جعفر ( ع ) : وصل على النبي ( ص ) كلاما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره . [ المسألة 735 ] يستحب تكرار الصلاة عليه مهما تكرر ذكره ( ص ) ، فإذا سمع ذكره وهو في التشهد صلى عليه ولم يكتف بالصلاة الواجبة في التشهد .