responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 486


[ المسألة 727 ] إذا علم بأنه قد نام عامدا ، ولكنه شك هل كان نومه في أثناء الصلاة أم بعد أن أتمها ، فإن علم أن نومه كان بعد بنائه على الفراغ من الصلاة حكم بصحة صلاته ، وإن لم يعلم بذلك ، وجبت عليه إعادة الصلاة .
وكذلك إذا علم بأن النوم قد غلبه قهرا ، ولم يعلم أنه بعد الصلاة أو في أثنائها ، أو وجد نفسه نائما في السجدة ، وشك في أنها السجدة الأخيرة من الصلاة أو هي سجدة الشكر ، فعليه إعادة الصلاة ، في الفروض الثلاثة .
[ المسألة 728 ] لا يجوز للانسان أن يقطع صلاة الفريضة من غير سبب يوجب ذلك ، ويجوز إذا اقتضته ضرورة دينية أو دنيوية كحفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ عرض أو مال أو امساك دابة شاردة أو عبد أبق أو غريم هارب ، بل يجوز قطعها على الأقوى لأي غرض مهم راجح سواء كان دينيا أم دنيويا ، فيجوز قطع الصلاة لإزالة النجاسة عن المسجد مثلا مع سعة الوقت إذا رآها في أثناء الصلاة أو رأى من يساعده على إزالتها .
وقد تقدم استحباب قطع الفريضة إذا نسي الأذان والإقامة وتذكرهما قبل الدخول في الركوع ، واستحباب قطعها إذا شرع فيها ثم حضرت صلاة الجماعة .
[ المسألة 729 ] يجوز قطع النافلة وإن كانت منذورة إلا إذا تضيق وقت الوفاء بالنذر ، كما إذا نذر أن يأتي بصلاة جعفر مثلا قبل الزوال من يوم الجمعة ، أو نذر صلاة الوتر قبل طلوع الفجر من ليلة الجمعة ، فلا يجوز له قطعها عند تضيق وقتها .

486

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست