responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 485


تشريعية لا نفسية ، كما ذكرناه في التكفير ، وإنما تبطل به الصلاة إذا أتى به المكلف بقصد الجزئية للصلاة أو قيد به امتثاله لأمر الصلاة فتبطل به الصلاة حين ذاك كما في التكفير والأحوط اجتنابه مطلقا .
[ المسألة 722 ] لا تبطل الصلاة بقول آمين بقصد الدعاء في القنوت أو الركوع أو السجود مثلا ، ولا تبطل بقول آمين بعد الفاتحة إذا كان ساهيا أو اقتضته التقية .
[ المسألة 723 ] إذا اقتضت التقية أن يقول آمين بعد الفاتحة بحيث لا تتأدى إلا به ، لزمه ذلك وأجزأته صلاته كما قلنا ، وإذا ترك التأمين في حال التقية فإن كان ملتفتا فالأحوط إعادة الصلاة وخصوصا مع خوف الضرر على النفس ، وإن كان غافلا صحت صلاته .
[ المسألة 724 ] ( العاشر ) من منافيات الصلاة : أن يزيد المكلف في صلاته جزءا أو ينقصه عامدا فتبطل صلاته للزيادة أو النقيصة العمديتين ، أو يزيد فيها ركنا أو ينقصه عامدا أو ساهيا فتبطل صلاته للاخلال بالركن ، وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك في مبحث الخلل الواقع في الصلاة .
[ المسألة 725 ] ( الحادي عشر ) : أن يعرض له أحد الشكوك التي يحكم معها ببطلان الصلاة كالشك في ركعات الصلاة الثنائية أو الثلاثية ، وفي الأولتين من الرباعية ، وسيأتي في فصل الشك في الركعات بيان ما هو المبطل منها وتفصيل القول فيه .
[ المسألة 726 ] إذا أتم الانسان صلاته وشك بعد التسليم : هل أحدث في صلاته أو هل عرض له فيها أحد ما يوجب بطلانها أم لا ، حكم بصحة الصلاة وعدم عروض المبطل .

485

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست