responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 484


أن يتقدم نحو الماء إذا كان قريبا منه ويشرب منه كفايته ، ثم يعود في صلاته ودعائه ولا يبطل ذلك صلاته إذا لم يأت بشئ ينافي الصلاة من استدبار القبلة أو حركة ماحية لصورة الصلاة أو نحو ذلك .
والأحوط أن يقتصر في ذلك على الوتر المندوب ، فلا يعم الوتر المنذورة ، ولا يعم غير الوتر من النوافل ولا يلحق الأكل وغيره من المنافيات بشرب الماء نعم لا يختص الحكم بحال الدعاء في الوتر بل يعم جميع الحالات فيها .
[ المسألة 718 ] ( الثامن ) من منافيات الصلاة : التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى ، والظاهر أن حرمة التكفير في الصلاة إنما هي حرمة تشريعية ، لا نفسية ، وإنما تبطل الصلاة به إذا أتى به بقصد الجزئية للصلاة ، أو قيد به امتثاله لأمر الصلاة ، وإذا لم يكن على أحد النحوين لم تبطل به الصلاة وإن كان مأثوما بفعله ، ولذلك فلا يختص التحريم بالنحو الذي يصنعه غيرنا ، بل المدار على قصد التشريع به في أي نحو كان .
[ المسألة 719 ] لا تبطل الصلاة إذا كفر فيها ساهيا ، وإن كان الأحوط الإعادة معه في جميع الصور المتقدمة ولا تبطل الصلاة إذا وضع إحدى اليدين على الأخرى لغرض آخر كحك الجسد ونحو ذلك .
[ المسألة 720 ] إذا اقتضت التقية أن يكفر في صلاته ، بحيث لا تتأدى التقية إلا به لزمه أن يكفر فيها وأجزأته صلاته ، وإذا ترك التكفير في هذه الحال ففي صحة صلاته إشكال ، والأحوط الإعادة بل لا تخلو من قوة إذا كان ملتفتا .
[ المسألة 721 ] ( التاسع ) قول آمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة ، وحرمة التأمين

484

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست