يرد السلام ، وإذا رد عليه غيره ، فالأحوط أن لا يرد المصلي ، وإن كان الراد صبيا مميزا . [ المسألة 693 ] إذا سلم أحد على جماعة ، وشك الانسان في أنه ممن قصد بالسلام أم لا ، لم يجب عليه الجواب ، ولم يجز له الرد إذا كان في الصلاة . [ المسألة 694 ] إذا سلم أحد على المصلي مرات متعددة ، فلا يترك الاحتياط بالتكرار في الجواب ، إلا إذا خرج السلام بسبب التكرار عن صدق التحية ، فلا يجب الجواب بعد ذلك . [ المسألة 695 ] يجب الفور في رد السلام ، فإذا أخره المكلف حتى خرج عن صدق الجواب عليه سقط وجوبه بعد ذلك ، وأثم بالتأخير إذا كان متعمدا ، وإذا كان في الصلاة لم يجز له أن يأتي به بعد ذلك وإذا أتى به بطلت صلاته . وإذا شك في خروجه عن صدق الجواب عليه أتى به إذا كان في غير الصلاة ، وإذا كان في الصلاة فلا يترك الاحتياط بالرد وإعادة الصلاة بعد اتمامها . [ المسألة 696 ] يجب على المكلف اسماع رد السلام سواء كان في حال الصلاة أم في غيرها ، إلا إذا كان المسلم أصم ، أو كان بعيدا ولو بسبب مشيه سريعا ونحو ذلك ، فيكفي أن يكون الجواب على النحو المتعارف بحيث يسمعه لو كان صحيح السمع أو كان قريبا ، والأحوط تنبيهه للجواب مع الامكان بإشارة ونحوها . [ المسألة 697 ] إذا كانت التحية بغير لفظ السلام كقول صبحك الله بالخير ، ونحوه