قال : السلام عليك ، فجوابه مثل قوله : السلام عليك وإذا أتى بلفظ السلام منكرا ، فالجواب مثله . وفي غير حال الصلاة يستحب أن يكون الرد بالأحسن ، فإذا قال المسلم : سلام عليكم استحب أن يقول في الجواب عليكم السلام ، وأفضل من ذلك أن يضم إليها ورحمة الله وبركاته . [ المسألة 689 ] إذا قرأ المصلي في جواب السلام آية من القرآن ، مثل قوله تعالى : سلام عليكم طبتم ، أو : سلام عليك سأستغفر لك ربي ، وقصد بها القرآنية أشكل الحكم بكفايتها في رد التحية ، فلعل قصد القرآنية ينافي التحية ، فلا تتأدى بها وظيفة رد السلام . [ المسألة 690 ] إذا قال المسلم : عليكم السلام ، فلا بد وأن يكون الرد عليه من المصلي بمثل قوله ، فيقول أيضا : عليكم السلام ، لأنه تحية ترد بمثلها ، وإذا سلم على المصلي بالملحون ، وجب أن يكون الجواب من المصلي صحيحا ، ولا يجوز بالملحون على الأحوط ، وأما أن يقول في الجواب : سلام عليكم بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء فقد تقدم الاشكال فيهما ، فلا يكفيان في كلا الفرضين . وإذا قال : سلام ، بدون عليكم ، وجب أن يكون الرد من المصلي بمثل قوله ، فيقول : سلام ويقدر عليكم . [ المسألة 691 ] إذا كان المسلم على المصلي صبيا مميزا أو امرأة أجنبية ، فالأقوى وجوب الرد ، وأن يكون الرد بمثله ، وكذلك إذا سلم الرجل على امرأة أجنبية في صلاتها ، فيجب عليها الرد بمثله . [ المسألة 692 ] إذا سلم أحد على جماعة وفيهم من يصلي ، جاز للمصلي منهم أن