فالظاهر وجوب الرد وإن كان الأحوط ذلك ، ولا تجوز مراعاة هذا الاحتياط إذا كان في الصلاة . [ المسألة 698 ] إذا لم يدر المصلي أن المسلم سلم عليه بأي صيغة ليرد عليه بمثلها ، فالأحوط له أن يحييه بقوله سلام عليكم بقصد التحية ثم يعيد الصلاة بعد اتمامها . [ المسألة 699 ] يكره السلام على الانسان في حال صلاته . [ المسألة 700 ] إذا سلم أحد على جماعة وجب عليهم رد تحيته وجوبا كفائيا ، فإذا ردها أحدهم كفى ذلك في أداء الواجب وسقط وجوب الرد عن الباقين وإن كان الراد صبيا مميزا ، ويستحب للباقين الرد إذا كانوا في غير الصلاة ، والأحوط أن لا يرد المصلي السلام إذا رد غيره من المقصودين بالتحية كما سبق في المسألة الستمائة والثانية والتسعين . ولا يسقط الوجوب عنهم إذا رد السلام غيرهم . [ المسألة 701 ] يستحب الابتداء بالسلام استحبابا مؤكدا ، وهذا الحكم عام للمفرد والجماعة ، سواء كان السلام على مفرد أم على جماعة ، وتتأدى الوظيفة بأن يسلم واحد من الجماعة عند الالتقاء بأحد أو عند المرور به أو الدخول عليه ، ويجوز للباقين بل يستحب لهم أن يسلموا عليه أيضا أو يسلم بعضهم ، ويجب عليه الرد على كل من سلم منهم ، ولا يكفي أن يرد تحية بعضهم إذا سلم غيره . [ المسألة 702 ] يجوز للرجل أن يسلم على المرأة الأجنبية عنه ، ويجوز لها أن تسلم عليه ما لم يكن خوف فتنة أو ريبة أو تلذذ محرم .