وكان الداعي له إلى الاتيان بالذكر هو تنبيه الغير ، ومثله الحكم في آية القرآن ، ومثال ذلك أن يجهر الإمام في قراءته في موضع الاخفات فيقرأ المأموم قوله تعالى : ( ولا تجهر بصلاتك ) لينبهه على ذلك . [ المسألة 684 ] يشكل جواز الدعاء في الصلاة إذا كان المخاطب به غير الله سبحانه ، كما إذا قال المصلي لأحد ( غفر الله لك ) ، والأحوط تركه . [ المسألة 685 ] يجوز للمصلي أن يكرر الذكر أو القراءة عمدا إذا لم يكن ذلك بقصد الجزئية ، بل كان بقصد مطلق الذكر ومطلق القراءة في الصلاة أو بقصد الاحتياط إذا احتمل أنه أخل بها في القراءة الأولى ، ولا يجوز التكرار إذا كان من باب الوسوسة ، وإذا أعادها للوسوسة ، فالأحوط إعادة الصلاة . [ المسألة 686 ] لا يجوز للمصلي أن يبتدئ غيره بالسلام أو بتحية أخرى ، كقوله صبحك الله بالخير ونحوه ، وكذلك إذا قصد به الدعاء ، فقد تقدم الاشكال في الدعاء مع مخاطبة الغير به فالأحوط تركه . [ المسألة 687 ] إذا سلم أحد على الانسان وهو في صلاته بقصد التحية ، وجب على المصلي رد السلام وإذا ترك الرد واستمر في صلاته عصى بتركه وأثم ولم تبطل صلاته على الأقوى . [ المسألة 688 ] إذا سلم أحد على المصلي وجب أن يكون الرد منه بمثل ما سلم ، فإذا قال : سلام عليكم ، وجب أن يكون جوابه مثل قوله : سلام عليكم ، بل ولا يترك الاحتياط في أن يكون الجواب مثل السلام في التعريف والتنكير وفي الجمع والافراد ، فإذا قال : السلام عليكم ، وجب أن يقول في جوابه السلام عليكم ، ولا يكفي أن يقول سلام عليكم أو السلام عليك وإذا