[ المسألة 678 ] لا فرق في بطلان الصلاة بالتكلم في أثنائها عامدا بين أن يكون مختارا في ذلك ، أو مضطرا فيه أو مكرها عليه ، ولا بين أن يكون مخاطبا لأحد أم لا . [ المسألة 679 ] لا تبطل الصلاة إذا تكلم في أثنائها ساهيا أو تكلم باعتقاد أنه قد فرغ من صلاته ثم تذكر أنه لم يفرغ بعد منها ، وعليه سجود السهو بعد التسليم من الصلاة . [ المسألة 680 ] لا ينافي الصلاة أن يأتي في أثنائها ببعض الأذكار أو الدعاء أو قراءة القرآن ، غير أذكار الصلاة ودعائها وقراءتها ، فلا تبطل الصلاة بذلك ، إلا إذا كان الدعاء بالمحرم ، ومنه الدعاء على مؤمن ظلما ، فلا يجوز ذلك ، بل الأحوط إعادة الصلاة بعد اتمامها ، وإلا إذا كانت القراءة بالآيات التي توجب السجود وهو في صلاة فريضة . [ المسألة 681 ] إذا دعا المصلي على أحد في صلاته وهو يعتقد أنه كافر ، ثم علم أنه مؤمن لم تبطل صلاته بذلك . [ المسألة 682 ] إنما يكون ما يأتي به قرآنا وغير مناف للصلاة إذا تلاه بقصد القرآنية ، فإذا قرأ المصلي الآية أو الآيات وقصد بها غير القرآن لم تكن منه وكانت الصلاة باطلة ، وكذلك إذا قرأها وهو لا يعلم أنها قرآن ، ومثله الذكر ، فلا بد وأن يكون الاتيان به بقصد الذكر . [ المسألة 683 ] إذا أتى المكلف بالذكر في صلاته لا بقصد الذكر ، بل بقصد أن ينبه الغير على شئ ، كان مبطلا للصلاة ، وإذا قصد به الذكر ولكنه رفع صوته به بقصد التنبيه لم تبطل صلاته ، وكذلك إذا قصد به الذكر ،