[ المسألة 673 ] إذا صدر من المصلي سكوت طويل أو فعل كثير ونحو ذلك ، وشك في أن ما صدر منه محا صورة الصلاة أم لا ، بنى على بقاء الصورة ، فيجب عليه اتمام الصلاة وكانت صحيحة . [ المسألة 674 ] ( الرابع ) التكلم في الصلاة عامدا ، وإن كان بحرفين مهملين لا يدلان على معنى ، فتبطل الصلاة بذلك ، وكذلك إذا تكلم بحرف واحد وأشبع حركته حتى حصل منها حرف آخر ، وحتى إذا تكلم بحرف واحد على الأحوط إذا كان مفهما للمعنى ، مثل ( ق ) فإنه فعل أمر من الوقاية فإذا تكلم به عامدا وهو ملتفت إلى معناه بطلت صلاته على الأحوط ، وكذلك إذا نطق عامدا بحرفين مفردين من غير تركيب ، فتبطل الصلاة بذلك على الأحوط بل لا يخلو من قوة . [ المسألة 675 ] التنحنح والنفخ إنما هي أصوات تشبه الحروف ، وليست كلاما ولا حروفا ، فلا تبطل الصلاة إذا تنحنح المكلف أو نفخ في أثناء صلاته ، ولا يجب عليه سجود السهو إذا فعل ذلك ساهيا ، ويشكل الحكم في التأوه والأنين إذا حدث منهما حرفان ، فلا يترك مع ذلك الاحتياط بإعادة الصلاة بعد اتمامها ، ولا شئ عليه إذا حدث منه حرف واحد . [ المسألة 676 ] لا مانع من صدور كلمة ( آه ) في الصلاة بقصد الشكوى إلى الله سواء كانت في ضمن دعاء أم في غيره ، وسواء ذكر المتعلق فقال ( آه من ذنوبي ، أو من سوء عملي ) أم لم يذكر وسواء كانت لسبب أخروي أم دنيوي ، وإذا قالها المصلي لغير ذلك عامدا أبطلت الصلاة . [ المسألة 677 ] إذا مد حرف المد أو حرف اللين في قراءته أو في ذكره حتى زاد فيه مقدار حرف أو أكثر لم تبطل صلاته بذلك ولم تبطل قراءته ولا ذكره ، إلا إذا خرجت الكلمة بطول المد فيها عن كونها كلمة .