[ المسألة 610 ] يجب في سجود التلاوة السجود على المساجد السبعة كما في سجود الصلاة ، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، وأن يكون مسجد الجبهة مساويا لموضع قدمه أو يكون أرفع منه أو أخفض بما لا يزيد على أربع أصابع على الأحوط في جميع ذلك . وتجب فيه النية وإباحة المكان وأن لا يكون لباسه مغصوبا إذا كان السجود يعد تصرفا فيه عرفا . [ المسألة 611 ] ليس في سجود التلاوة تكبير افتتاح ولا تشهد بعده ولا تسليم ، ولا يشترط فيه ستر العورة ولا طهارة البدن والثياب من الخبث ، ولا سائر صفات الساتر التير تعتبر في ثياب المصلي ولا يجب فيه الاستقبال ولا طهارة موضع الجبهة ، ولا تشترط فيه الطهارة من الحدث ، فيجب السجود على الجنب والحائض وكل محدث بالحدث الأكبر أو الأصغر إذا تحقق لهم سبب الوجوب ، ويستحب لهم في مواضع الاستحباب . [ المسألة 612 ] الأحوط في سجود التلاوة أن يأتي ببعض صور الذكر المنصوصة ولو بما يقوله المصلي في سجود الصلاة . ومما ورد فيه أن يقول : لا إله إلا الله حقا حقا ، لا إله إلا الله ايمانا وتصديقا ، لا إله إلا الله عبودية ورقا سجدت لك يا رب تعبدا ورقا ، لا مستنكفا ولا مستكبرا بل أنا عبد ذليل خائف مستجير . أو يقول : إلهي آمنا بما كفروا وعرفنا منك ما أنكروا وأجبناك إلى ما دعوا ، إلهي العفو العفو . أو يقول : أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك . ويستحب التكبير لرفع الرأس منه .