بالتأخير فإذا أخر السجود عامدا أثم ووجب عليه السجود فورا وهكذا ، وإذا نسي السجدة أتى بها عند تذكره وإن طالت المدة . [ المسألة 604 ] إذا قرأ آية السجود أو سمعها وهو ساجد في غير الصلاة ، وجب عليه أن يرفع رأسه من سجوده ثم يسجد للتلاوة ، ولا يكفيه أن يستمر في سجوده بقصدها ، ولا يكفيه أن يجر جبهته إلى مكان آخر بقصدها . [ المسألة 605 ] إذا سمع آية السجدة وهو في صلاة الفريضة أومأ للسجود وأتم صلاته ثم سجد لها بعد الفراغ من الصلاة على الأحوط . [ المسألة 606 ] لا يجب السجود على المكلف إذا سمع همهمة قارئ الآية ولم يميز نطقه بكلمات الآية وحروفها . [ المسألة 607 ] لا يجري الحكم لترجمة الآية في لغة أخرى وإن كانت مطابقة ، فلا يجب السجود لقراءة الترجمة أو سماع قراءتها ، ولا يجب السجود لقراءة ما يرادف كلمات الآية في العربية وإن طابقت جميع مفرداتها . [ المسألة 608 ] يكفي أن ينوي السجود قبل وضع الجبهة أو مقارنا له ، ولا يجب أن تكون النية قبل الهوي للسجود . [ المسألة 609 ] إذا وجب عليه سجود التلاوة مرارا ، كفاه أن يسجد بقصد الامتثال ، فإذا رفع رأسه من السجدة ، سجد الثانية ، ولا يجب عليه أن ينتصب من السجدة الأولى أو يرفع مساجده عن الأرض ، وهكذا حتى يتم العدد الذي وجب عليه من السجود ، ولا يكفيه أن يستمر في سجوده وإن تعددت منه النية والذكر أو رفع غير الجبهة من المساجد .