القاء ثقل البدن عليها ، وإن كان الأحوط استحبابا ذلك ، ولا تجب المساواة بين الأعضاء في الاعتماد ، ويجوز له أن يشارك معها غيرها من الأعضاء كالذراع وأصابع القدمين . [ المسألة 571 ] إذا سها المكلف فوضع جبهته على موضع مرتفع لا يصدق معه السجود عرفا لارتفاعه ، فالأحوط له أن يرفع جبهته ثم يضعها على موضع يتحقق معه السجود ويصح عليه ولا يجر جبهته جرا . وإذا وضعها على موضع مرتفع يصدق معه السجود عرفا ، ولكنه لا يغتفر شرعا لأنه يزيد على أربع أصابع من موقفه ، فالأحوط أن يجر جبهته جرا حتى يضعها على موضع يجوز السجود عليه ، ولا يرفع جبهته ثم يضعها لاحتمال زيادة السجدة إذا رفعها ، وإذا لم يمكنه جر جبهته ، فالأحوط له أن يرفع رأسه ويأتي بالسجدة ويتم صلاته ثم يعيدها . [ المسألة 572 ] إذا وضع جبهة ساهيا على موضع لا يصح السجود عليه وجب على الأحوط أن يجرها إلى ما يصح السجود عليه ولا يرفعها ثم يضعها عليه لأنه يستلزم احتمال زيادة السجدة . وإذا لم يتمكن من جر الجبهة رفع رأسه على الأحوط وأتى بالسجدة وأتم صلاته ثم أعادها ، من غير فرق بين أن يلتفت في أثناء الذكر أو بعد اتمامه ، وإذا لم يلتفت إلى سهوه إلا بعد رفع رأسه من السجود صحت صلاته والأحوط استحبابا إعادتها . [ المسألة 573 ] يجوز للمكلف إذا وضع جبهته على ما يصح السجود عليه أن يجرها إلى موضع آخر أفضل من الأول مثلا أو أحوط ، أو يكون السجود عليه أرفق بالمصلي ، ولا يبتدئ بالذكر حتى تستقر الجبهة وتحصل الطمأنينة . [ المسألة 574 ] إذا سجد المصلي فارتفعت جبهته عن الأرض قهرا ثم عادت ، فعليه