responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 444


الطين فلصق بجبهته فلا بد من إزالته للسجدة الثانية ، ولا يمنع التراب اليسير الذي لا يعد حائلا ، ولا اللون الذي لا يكون جرما ، ولا يعتبر في غير الجبهة من المساجد أن يباشر الأرض أو الشئ الذي يسجد عليه .
[ المسألة 567 ] المسجد في الكفين هو باطنهما ، فيجب وضعه في السجود مع القدرة ولا يكفي وضع ظاهرهما إلا مع الضرورة ، فيجزي وضعه حين ذاك ، وإذا لم يمكنه وضع باطن الكفين ولا ظاهرهما كمن قطع كفه انتقل إلى الأقرب فالأقرب إلى الكف ، كالمعصم والزند والذراع والمرفق والعضد ، والأحوط وضع جميع الكفين في السجود مع الاختيار ولا يكفي المسمى أو الأصابع ، فضلا عن رؤوس الأصابع أو ضم أصابع الكف والسجود عليها .
[ المسألة 568 ] الركبة هي مجمع عظمي الساق والفخذ ، والمسجد من الركبتين هو ظاهرهما ويكفي وضع المسمى منه ولا يجب الاستيعاب ، ولا يجزي السجود على أحد جانبي الركبة اختيارا ولا على باطنهما إذا أمكن ذلك .
[ المسألة 569 ] الأحوط أن يضع طرفي الابهامين من الرجلين في السجود ولا يتعين ذلك ، فله أن يسجد على أي جزء من الأنملة العليا من الابهام وعلى ظاهر الابهام وباطنه وإذا قطع ابهام رجله سجد على ما بقي منه ، فإذا استؤصل الابهام كله سجد على سائر أصابعه ، وإذا قطعت جميع أصابعه ، سجد على موضع الابهام من قدمه .
[ المسألة 570 ] الواجب في السجود على المساجد السبعة هو أن يضعها على المواضع بمقدار يصدق معه السجود ويحصل التمكن والاستقرار ، وهذا هو المقدار الواجب من الاعتماد على الأعضاء السبعة في السجود ، ولا يجب

444

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست