ومن أي شئ حكم الشارع بأن له حكم النجاسة كالرطوبة التي تخرج بعد البول أو بعد المني وقبل الاستبراء منهما ، وكأحد أطراف الشبهة المحصورة للنجاسة المعلومة بالاجمال ، وليراجع أول الفصل العاشر من كتاب الطهارة والمسألة المائة والسابعة والخمسين منه . [ المسألة 564 ] العاشر : أن يأتي بالذكر على النهج العربي في الحروف والكلمات والحركات والسكنات والموالاة بين الحروف وبين الكلمات على حد ما تقدم في ذكر الركوع وفي القراءة . [ المسألة 565 ] الجبهة هي الموضع المستوي ما بين الجبينين ، وما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين ، ويكفي أن يضع على الأرض منها ما يصدق بوضعه مسمى السجود وإن كان أقل من الدرهم ، ولا يشترط أن يكون هذا المقدار متصلا أو مجتمعا ، نعم يعتبر أن لا يكون متباعد الأجزاء فيكفي السجود على السبحة من الطين غير المطبوخ وعلى الحصى المتصل بعضها ببعض إذا وقع عليها من الجبهة ما يصدق به مسمى السجود . [ المسألة 566 ] يعتبر في السجود أن تباشر الجبهة الشئ الذي يسجد عليه ، فإذا كان على الجبهة أو على الشئ ما يمنع من ذلك لم يكف السجود عليه ، حتى الوسخ إذا تراكم على التربة أو الشئ الذي يسجد عليه ، فأصبح حائلا دون وصول الجبهة إليه فلا بد من إزالته إذا أراد السجود عليه وإذا كان قليلا لا يعد حائلا فلا مانع من السجود ، وكذلك إذا كانت المواضع الخالية من الحائل متفرقة غير متباعدة نظير ما تقدم في السجود على الحصى فلا بأس بالسجود عليه . وإذا تدلى الشعر على الجبهة فحال بينها وبين موضع السجود وجب رفع الشعر حتى يحصل القدر الواجب من السجود ، وإذا سجد على