[ المسألة 560 ] السادس : أن تبقى المساجد في مواضعها حتى يتم الذكر في كل واحدة من السجدتين فإذا رفع بعض المساجد حال الذكر أو في أثنائه وكان عامدا بطلت صلاته ، وإذا رفع ما عدا الجبهة من المساجد ساهيا وتذكر قبل رفع رأسه وجب عليه أن يضع المساجد في مواضعها ويعيد الذكر ، وإذا رفع جبهته فقد فات موضع التدارك ، فعليه أن يتم صلاته ولا شئ عليه وإذا وضع جبهته ليتدارك الذكر بطلت صلاته . ولا مانع من أن يرفع غير الجبهة من مساجده السبعة عن الأرض في غير حال الذكر وإن كان عامدا ، فإذا أراد أن يشرع في الذكر وضعها في مواضعها إلى أن يتم الذكر . [ المسألة 561 ] السابع : أن يكون موضع جبهة المصلي في سجوده مساويا لموقفه أو يكون أرفع منه أو أخفض بما لا يزيد على أربع أصابع مضمومة ، وهذا إذا كانت الأرض مستوية ، ويغتفر التفاوت بينهما إذا كانت الأرض منحدرة انحدارا تدريجيا من موضع السجود إلى موقف المصلي أو بالعكس ، وإن زاد على المقدار المذكور . ولا يضر أن يرتفع بعض المساجد الأخرى غير الجبهة على موقف المصلي أو ينخفض عنه بأكثر من ذلك وإن كانت الأرض مستوية ما لم يخرج به السجود عن مسماه عرفا ، ولا يضر أن يرتفع بعض المساجد على بعض أو ينخفض عنه حتى الجبهة إلا إذا خرج عن مسمى السجود . [ المسألة 562 ] الثامن : أن يضع المصلي جبهته على الأرض أو على ما تنبته ، بشرط أن لا يكون مما يأكله الانسان أو يلبسه عادة ، وقد تقدم بيان ذلك في الفصل العاشر من هذا الكتاب . [ المسألة 563 ] التاسع : أن يكون موضع الجبهة في السجود طاهرا من النجاسة والمتنجس