[ المسألة 542 ] يستحب للمصلي أن يكبر للركوع وهو منتصب قبل أن يهوي له ، وقد ذكرنا في المسألة الأربعمائة والسادسة عشرة أن موضع التكبير المستحب هو حال الانتصاب قبل الركوع أو السجود أو بعد السجود ، فإذا أتى به في حال الهوي أو حال النهوض فقد أتى به في غير محله ولا يجوز تعمد ذلك ، ولا تبطل به الصلاة ، فإذا شاء التكبير في حال الهوي أو حال النهوض فليكن بقصد مطلق الذكر لا بقصد التكبير للركوع أو السجود . [ المسألة 543 ] يستحب له أن يرفع اليدين بالتكبير ، وقد تقدم بيانه في فصل تكبيرة الاحرام . [ المسألة 544 ] يستحب له أن يضع كفيه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ، ويمكنهما من عيني الركبتين وأن يضع اليد اليمني على الركبة اليمنى أولا ، ثم يضع اليد اليسرى على الركبة اليسرى ، وإن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق ركبتيها . [ المسألة 545 ] يستحب له أن يرد ركبتيه إلى خلفه وأن يسوي ظهره في ركوعه بحيث لو صبت عليه قطرة ماء لاستقرت في مكانها ، وأن يمد عنقه ويجنح بمر فقيه ويكون نظره بين قدميه . [ المسألة 546 ] يستحب أن يقول قبل الذكر الواجب : ( اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت ، وعليك توكلت وأنت ربي ، خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر ) ، وأن يكرر التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، وقد تقدم استحباب إطالة الذكر ،