[ المسألة 538 ] إذا تحرك المصلي مضطرا أو مقهورا في حال الركوع حتى خرج عن الاستقرار وجب عليه أن يترك الذكر الواجب في تلك الحال حتى يستقر ، وإذا أتى بالذكر عامدا قبل الاستقرار والطمأنينة بطلت صلاته ، وإذا أتى به في تلك الحال ساهيا أو مقهورا فالأحوط إعادته بعد أن يستقر ، ويأتي به بقصد الاحتياط والقربة . [ المسألة 539 ] لا تضر الحركة اليسيرة التي لا تنافي الاستقرار والطمأنينة عرفا ، ولا تضر حركات أصابع اليد أو أصابع الرجل . [ المسألة 540 ] إذا انحنى المصلي حتى بلغ أول حد الركوع وأتى بالذكر الواجب مطمئنا ، ثم ازداد انحناءا حتى ساوى ظهره أو زاد عليه لم يضره ذلك ، سواء أتي بذكر مندوب أم لا ، ولا يكون ذلك من زيادة الركوع ، وكذلك العكس ، كما إذا انحنى حتى ساوى ظهره وأتى بالذكر الواجب ثم رجع إلى أول حد الركوع وأطال الذكر . وإذا انحنى بمقدار الركوع وأتى بالذكر ، ثم ارتفع قليلا حتى خرج عن حد الركوع عرفا ثم رجع إلى حد الركوع فالأحوط إعادة الصلاة . [ المسألة 541 ] إذا شك في أن لفظ العظيم بالظاء ، أو بالضاد ، لم يجز له أن يأتي بالذكر على الوجهين ، والأحوط له أن يترك التسبيحة الكبرى ويأتي بثلاث صغريات أو بمطلق الذكر . ويجوز له أن يختار أحد الوجهين فيأتي به متقربا لاحتمال أنه هو المطلوب ، ثم يفحص بعد فراغه من الصلاة فإذا تبين له أن ما أتى به مطابق للواقع صحت صلاته ، وإذا ظهر أنه غلط أعاد الصلاة ، وقد تقدم نظيره في القراءة .