لا تزيد على ذلك ، بخلاف الرجل فإنه تستحب له الزيادة فيه حتى يتساوى ظهره كما سيأتي . [ المسألة 529 ] الواجب في ذكر الركوع أن يأتي بتسبيحة واحدة كبرى مرة واحدة ، أو بثلاث تسبيحات صغريات ، أو بمقدارهن من مطلق الذكر على ما تقدم في المسألة الخمسمائة والسادسة عشرة ويستحب أن يأتي بالكبرى ثلاثا ، ويستحب التثليث في مطلق الذكر بأن يأتي بالمقدار الواجب منه ثلاث مرات ، وتستحب إطالة الذكر بالزيادة على ذلك ، وفي صحيح أبان بن تغلب : دخلت على أبي عبد الله ( ع ) وهو يصلي ، فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة . [ المسألة 530 ] لا يجب عليه إذا كرر التسبيح في الركوع والسجود أن يقصد الوجوب في الأول أو غيره والاستحباب في الباقي . [ المسألة 531 ] لا يجوز للمكلف أن يشرع في الذكر الواجب حتى يصل إلى حد الركوع وحتى يطمئن ويستقر في ركوعه ، وإذا أتى بالذكر أو بشئ منه قبل ذلك كان باطلا ، وإذا كان متعمدا في ذلك بطلت صلاته ، وإذا كان ساهيا وجبت عليه إعادة الذكر مع الطمأنينة والاستقرار ، وإذا كان ساهيا ولم يتذكر إلا بعد رفع رأسه من الركوع فلا شئ عليه . وكذلك الحكم إذا نهض من الركوع قبل اتمام الذكر ، بحيث أتمه في حال نهوضه ، فتكون صلاته باطلة مع تعمد ذلك ، وإذا كان ساهيا ولم يخرج في نهوضه عن حد الركوع وجب عليه العود إلى الركوع وإعادة الذكر مع الطمأنينة والاستقرار ، وإذا لم يلتفت حتى رفع رأسه وخرج عن حد الركوع فلا شئ عليه . [ المسألة 532 ] إذا كان لا يستطيع الاستقرار حال الركوع بمقدار أداء الذكر لمرض