غير التام ، ثم استطاع الركوع من قيام بعد رفع الرأس من ركوعه ، فإن كان الوقت ضيقا وجب عليه أن يتم صلاته ولم تجب عليه إعادة ركوعه ، بل لم يجز له ذلك ، والأحوط له القيام للهوي منه إلى السجود ، ويأتي به برجاء المطلوبية ، وإذا كان الوقت واسعا وجبت عليه إعادة الصلاة . [ المسألة 523 ] حد الركوع في حال الجلوس هو أن ينحني الجالس بمقدار انحنائه في حال قيامه ، وأدنى مراتب الركوع في الجلوس هو أدنى مراتبه في القيام ، وأفضله في حال الجلوس هو أفضله في حال القيام وهو أن ينحني حتى يتساوى ظهره ويمد عنقه وإن لم يساو مسجده كما في حال القيام . [ المسألة 524 ] الركوع بجميع مراتبه التي تقدم بيانها ركن من أركان الصلاة ، فإذا زاده في الصلاة أو نقصه عمدا أو سهوا بطلت صلاته ، سواء كان ركوعه بالانحناء غير التام أم بالايماء وغمض العينين ، أم كان حكمه الركوع من جلوس . [ المسألة 525 ] يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، ويكفي القصد الاجمالي الحاصل من استمرار النية في ابتداء الصلاة ، فإذا انحنى المصلي ليتناول من الأرض شيئا ، أو ليضع عليه شيئا أو نحو ذلك لم يكن ذلك ركوعا ولم تبطل به الصلاة ، فإذا رفع رأسه بعد انحنائه وأتم قراءته أو تسبيحه أو قنوته ركع ، وإذا كان قد أتمها قبل انحنائه وجب عليه أن ينتصب ثم يركع ليحصل القيام المتصل بالركوع . [ المسألة 526 ] إذا هوى المصلي إلى السجود وتذكر قبل أن يضع جبهته على الأرض أنه لم يركع ، وجب عليه أن ينتصب قائما ثم يركع ويتم صلاته ، وإذا قام منحنيا حتى ركع من غير أن ينتصب بطلت صلاته .