[ المسألة 518 ] يجب رفع الرأس بعد الفراغ منه حتى ينتصب قائما ، فإذا ترك القيام بعد الركوع عامدا وسجد بطلت صلاته . [ المسألة 519 ] تجب الطمأنينة في القيام بعد الركوع ، فإذا تركها عامدا بطلت صلاته . [ المسألة 520 ] لا يجب وضع اليدين على الركبتين في الركوع فإذا تركه عامدا لم تبطل صلاته وإن كان الأحوط استحبابا عدم تركه . [ المسألة 521 ] إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه واحتاج إلى الاعتماد على شئ وجب عليه أن يعتمد وينحني بالمقدار الواجب ، فإذا هو لم يستطع ذلك حتى مع الاعتماد أتى بالقدر الممكن من الانحناء وهو قائم ، ولا يصح له مع ذلك أن يركع وهو جالس ، وإن أمكنه وهو جالس أن يأتي بالركوع التام . فإذا عجز عن الانحناء أصلا وهو قائم وجب عليه أن يصلي قائما مع الركوع جالسا ويتم صلاته كذلك ، ثم يعيد الصلاة قائما مع الايماء في حال القيام إلى الركوع ، وعليه أن يغمض عينيه في حال الايماء إلى الركوع على الأحوط . وإن لم يمكنه الانحناء حتى جالسا ومعتمدا ، صلى قائما وأومأ للركوع برأسه ، وضم إليه تغميض العينين على الأحوط . وإذا عجر عن الايماء غمض عينيه وجعل ذلك ركوعا ثم فتح عينيه وجعل ذلك رفعا من الركوع وأتى بالذكر الواجب في حال الايماء أو في حال غمض العينين . [ المسألة 522 ] إذا أتى بالركوع جالسا أو موميا له وهو قائم أو منحنيا بالانحناء