عليه إعادة البسملة وأن يعينها لسورة خاصة يختارها ، وكذلك إذا أتى بالبسملة بقصد سورة معينة ثم نسي أي سورة عينها أو أتى بالبسملة وشك في أنه قصدها لسورة خاصة أم لا ، فعليه في جميع هذه الفروض أن يختار سورة معينة ويعيد البسملة لها [ المسألة 432 ] إذا أتى بالبسملة وشرع بعدها في سورة وشك في أثناء قراءتها في أنه هل عين البسملة لها أم لغيرها وقرأها نسيانا بنى على الصحة . [ المسألة 433 ] إذا عزم على قراءة سورة معينة في صلاته أو كان معتادا على قراءتها ، فنسي ، وقرأ غيرها كفاه ذلك مع التعيين ولو على سبيل الاجمال ولم يكفه مع عدم التعيين . [ المسألة 434 ] يجوز لمن شرع في قراءة إحدى السور في الفريضة أن يعدل منها إلى سورة أخرى ما لم يتجاوز النصف ، ويستثنى من ذلك سورتا التوحيد والجحد ، فلا يجوز لمن شرع في إحداهما ولو بالبسملة لها أن يعدل منها إلى غيرهما من السور ، ولا يجوز لمن شرع في إحداهما ولو بالبسملة أن بعدل منها إلى الأخرى منهما . [ المسألة 435 ] يجوز لمن قرأ إحدى السور في صلاة الجمعة أو صلاة الظهر في يوم الجمعة أن يعدل منها إلى سورة الجمعة في الركعة الأولى ، وإلى سورة المنافقين في الركعة الثانية ما لم يتجاوز النصف وإن كانت السورة التي قرأها هي التوحيد أو الجحد ، بل وإن تعمد قراءتهما في الفريضة ، فيحوز له العدول عنهما إلى السورتين ما لم يتجاوز النصف . [ المسألة 436 ] الأحوط لمن قرأ سورة الجمعة أو المنافقين في صلاة الجمعة أو الظهر