من يوم الجمعة أن لا يعدل عنهما إلى غيرهما من السور وإن لم يبلغ النصف . [ المسألة 437 ] يجوز العدول مع الضرورة من سورة إلى غيرها وإن قرأ أكثر السورة ، وحتى من سورتي الجحد والتوحيد ، وسورتي الجمعة والمنافقين في ظهر يوم الجمعة ، بل يجب ذلك . ومثال الضرورة أن ينسى بعض السورة التي شرع فيها فلا يقدر أن يتمها ، أو يخاف أن يفوت الوقت إذا أتمها ، أو يحصل له مانع آخر من اتمامها ، ومن ذلك أن يقرأ إحدى سور العزائم في فريضته ساهيا ، ويتذكر قبل اتمامها ، فيجب عليه العدول عنها كما ذكرنا في ما تقدم . قيل : ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ في صلاته سورة خاصة لا غيرها ، ثم ينسى فيقرأ غير تلك السورة التي نذر قراءتها ، فيعدل عن السورة التي قرأها إلى السورة المنذورة ، ولكن الأحوط في هذا الفرض أن يتم السورة التي شرع فيها ثم يأتي بعدها بالسورة المنذورة ويقصد بإحداهما ما في ذمته وبالثانية القربة المطلقة . [ المسألة 438 ] إذا أتى بالبسملة بقصد إحدى السورتين : الجحد أو التوحيد ، ثم نسي أي السورتين قد عينها ، أتى بإحدى السورتين بلا بسملة ، لاحتمال أنها هي السورة التي قصدها ، ثم يأتي بعدها بالسورة الثانية مع البسملة ، لاحتمال أنها هي المعينة ، ويقصد الجزئية بالسورة المعينة في الواقع ، وبالثانية القربة المطلقة . [ المسألة 439 ] قد يشكل العدول في النافلة من سورتي الجحد والتوحيد إلى غيرهما ، والأحوط في هذا الفرض أن يأتي بالسورة التي عدل إليها بقصد القربة المطلقة . [ المسألة 440 ] يجب على الرجل أن يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وأولتي المغرب