السجود وأتم صلاته وصحت ، والأحوط أن يسجد لها بعد الفراغ من الصلاة أيضا . [ المسألة 426 ] تجوز قراءة سور العزائم في صلاة النافلة ، فإذا قرأ آية السجدة منها سجد وهو في الصلاة ثم قام فأتم نافلته ولم تبطل بذلك وإن كانت واجبة عليه بنذر وشبهه ، وكذلك الحكم إذا قرأ آية السجدة وحدها . [ المسألة 427 ] سور العزائم الأربع هي ألم تنزيل ، وحم فصلت ، وسورة النجم ، وسورة العلق ، وموضع السجود هو آخر الآية الكريمة من السورة . [ المسألة 428 ] البسملة جزء من كل سورة ، فتجب قراءتها معها ، عدا سورة التوبة وهي سورة براءة ، فلا بسملة فيها ، وإذا أتى بالبسملة لسورة معينة لم تكف لغيرها ، فإذا بدا له أن يقرأ سورة أخرى ، فعليه أن يعيد البسملة بقصدها . [ المسألة 429 ] سورة الفيل ولايلاف قريش سورة واحدة ، فلا تكفي قراءة أحدهما في الفريضة ، بل لا بد من أن يجمع بينهما ، ويقدم سورة الفيل مع البسملة الواقعة بينهما ، وكذلك الحكم في سورة الضحى وألم نشرح ، فيجب أن يجمع بينهما ويقدم سورة الضحى مع البسملة الواقعة بينهما . [ المسألة 430 ] يجوز أن يقرأ سورتين أو أكثر في ركعة واحدة من الفريضة على كراهة ، والأحوط ترك ذلك ، ولا كراهة إذا فعل ذلك في النافلة . [ المسألة 431 ] يجب تعيين السورة قبل الشروع فيها ويكفيه التعيين الاجمالي الحاصل من الاعتياد ونحوه ، وإذا أتى بالبسملة من غير أن يعين سورة وجب