[ المسألة 424 ] تشكل قراءة سورة العزيمة في صلاة الفريضة ، لعدم امكان الجمع مع قراءتها بين غرضي الشارع ، فإذا قرأها عامدا ، فإن سجد لها عند تلاوة آية العزيمة كما هو الأقوى بطلت صلاته لزيادة السجود ، وإن هو لم يسجد لها كان عاصيا وآثما بترك السجود ، وكان عليه أن يتم الصلاة ثم يعيدها على الأحوط . وإذا قرأها ساهيا أو ناسيا فإن تذكر قبل أن يقرأ آية العزيمة وجب عليه أن يعدل إلى سورة أخرى ويتم الصلاة ، وإن تذكر بعد قراءة آية العزيمة والسجود لها نسيانا وجب عليه أن يتم صلاته وكانت صحيحة على الأقرب . وإن تذكر بعد قراءة آية العزيمة وقبل السجود لها كان حكمه هو ما تقدم في العمد ، فإن سجد لها كما هو الأقوى بطلت صلاته للزيادة وإن لم يسجد لها كان عاصيا ووجب عليه أن يتم الصلاة ثم يعيدها على الأحوط . وإذا قرأ سورة العزيمة ساهيا ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع فإن كان قد سجد لها في حال نسيانه فعليه اتمام صلاته وكانت صحيحة ، وكذلك إذا سها عن سجدة التلاوة حتى أتم الصلاة ، فعليه أن يأتي بالسجدة إذا تذكرها بعد الفراغ وكانت الصلاة صحيحة . وإن تذكر وهو في الصلاة أنه لم يسجد سجدة التلاوة جرى فيه الحكم المتقدم في صورة العمد ، فإن هو سجد لها بطلت صلاته ، وإذا عصى وترك السجود كان عليه أن يتم الصلاة ثم يعيدها على الأحوط . [ المسألة 425 ] إذا لم يقرأ سورة العزيمة في فريضته ولكنه قرأ آية السجدة في أثنائها لم تبطل صلاته بذلك ، وجرى فيها الحكم المتقدم في صورة العمد ، فإن سجد بعد تلاوة الآية بطلت صلاته ، وإذا عصى أو سها فلم يسجد لها وجب عليه أن يتم صلاته ، وكذلك إذا قرأ الآية في فريضته ناسيا . وإذا سمع من يقرأ الآية أو استمع إليه وهو في الفريضة أومأ إلى