ورفع شيئا يضع جبهته عليه وإن تمكن من الجلوس جلس وأومأ للسجود على النهج المتقدم ويراجع ما يأتي في فصل الركوع . [ المسألة 408 ] إذا كان المكلف ممن وظيفته الصلاة جالسا فصلى كذلك ، وأمكنه القيام للركوع فقط وجب عليه أن يقوم بعد القراءة ثم يركع عن قيام ، وكذلك الحكم إذا تجددت له القدرة على القيام في جميع الصلاة وضاق الوقت عن إعادتها ، فيقوم بعد القراءة للركوع ويتم صلاته . وإذا أمكنه القيام في جميع الصلاة وكان الوقت متسعا فلا بد من إعادة الصلاة . [ المسألة 409 ] إذا كان قادرا على القيام في بعض ركعات الصلاة دون بعض وجب عليه أن يقوم إلى أن يعجز فيتم صلاته جالسا ، فإذا أحس من نفسه القدرة على القيام قام وهكذا ، وكذلك إذا أمكنه القيام في بعض الركعة دون بعض وجب عليه القيام في أول الركعة إلى أن يعجز ثم يتم الركعة جالسا . [ المسألة 410 ] إذا عجز عن القيام في الصلاة وظن أو احتمل أن تتجدد له القدرة على القيام في آخر الوقت وجب عليه تأخير الصلاة ، ولكنه إذا صلى في سعة الوقت مع الاحتمال برجاء استمرار العذر إلى آخر الوقت ثم انكشف له استمرار عذره كذلك صحت صلاته . [ المسألة 411 ] إذا كان قادرا على القيام ولكنه يخشى حدوث مرض إذا هو قام في صلاته أو يخاف بطء زوال مرض يجده جاز له أن يصلي جالسا ، وكذلك إذا كان القيام يوجب له الحرج والمشقة الشديدة ، وإذا كان ممن يصلي جالسا وعرض له خوف المرض من صلاته جالسا أو لزم الحرج جاز له أن يصلي مضطجعا .