[ المسألة 404 ] إذا عجز المكلف عن القيام في الصلاة بجميع مراتبه التي تقدم ذكرها أو الإشارة إليها وجب عليه أن يصلي جالسا ، وجرى في الجلوس جميع ما تقدم في القيام ، فيجب فيه الانتصاب والاستقرار والاستقلال وغيرها . [ المسألة 405 ] للتفريج الفاحش بين الرجلين مراتب ، فما صدق معه القيام عرفا من مراتبه فهو مقدم على الجلوس كما تقدم ، وما لم يصدق معه القيام منها فالأحوط معه تكرار الصلاة ، فيصلي مفرجا بين رجليه كذلك مرة ، ويصلي جالسا مرة أخرى . [ المسألة 406 ] إذا تعذر عليه الجلوس في صلاته ، ولو بأن يكون معتمدا على شئ أو متكئا على جدار ، وجب عليه أن يصلي مضطجعا على جانبه الأيمن ومستقبلا بمقاديم بدنه كهيئة الميت المدفون فإن لم يقدر ، فعلى جانبه الأيسر ، فإن تعذر عليه ذلك صلى مستلقيا على ظهره كهيئة المحتضر . ويجب عليه الانحناء لركوعه وسجوده بالقدر الممكن له من الانحناء ، ولو برفع موضع سجوده ، فإذا لم يمكنه الانحناء أومأ برأسه ، والأحوط أن يجمع بين الايماء وغمض العينين في الركوع والسجود ، وأن يرفع شيئا يضع جبهته عليه في السجود ، وليجعل ايماءه للسجود أخفض منه للركوع ، ويجعل غمض العينين للسجود أزيد منه للركوع ، والأحوط الايماء في السجود بمساجده الأخرى . [ المسألة 407 ] إذا كان قادرا على القيام في الصلاة ولكنه يعجز عن الركوع قائما كبر وقرأ قائما ثم جلس وأتى بالركوع جالسا وإذا عجز عن الركوع قائما وجالسا ، صلى قائما وأومأ للركوع وإذا عجز عن الركوع والسجود صلى قائما وانحنى للركوع بالمقدار الممكن ولو يسيرا ، ثم ينحني للسجود ولو برفع موضع سجوده فإن لم يقدر أومأ برأسه للسجود وغمض عينيه