[ المسألة 412 ] إذا صلى الانسان قائما وعجز في أثناء صلاته عن القيام جلس في صلاته ، وإذا عجز عن ذلك اضطجع ، فإذا عجز استلقى ، وعليه أن يترك القراءة أو الذكر عند انتقاله من حالة إلى حالة حتى يستقر ، وإنما تصح صلاته في هذه الفروض إذا كان العذر مستمرا إلى آخر الوقت ، فإذا زال العذر والوقت باق وجبت عليه إعادة الصلاة . [ المسألة 413 ] إذا صلى جالسا وتجددت له القدرة على القيام في أثناء الصلاة ، فإن كان الوقت واسعا وجبت عليه إعادة الصلاة ، وإن كان الوقت ضيقا وجب عليه أيتم صلاته قائما ، وعليه أن يترك القراءة والذكر في حال انتقاله إلى القيام حتى يستقر ، وكذلك الحكم في المضطجع إذا قدر على الجلوس ، وفي المستلقي إذا قدر على الاضطجاع ، فيعيد صلاته إذا كان الوقت واسعا ، وينتقل إلى الحالة التي تجددت له القدرة عليها إذا كان الوقت ضيقا ويترك القراءة والذكر في حال انتقاله حتى يستقر . [ المسألة 414 ] إذا تجددت للمكلف القدرة على القيام بعد أن أكمل القراءة جالسا فإن كان مع سعة الوقت ، فقد تقدم أنه تجب عليه إعادة الصلاة في جميع الفروض ، وإن كان الوقت ضيقا وجب عليه القيام للركوع ، ولم تجب عليه إعادة القراءة ، وإذا تجددت له القدرة في أثناء القراءة ، فعليه القيام واتمام القراءة ولا يجب عليه استينافها . وإذا تجددت له القدرة في أثناء الركوع جالسا فإن كان قد أتم الذكر الواجب فيه ، وجب عليه أن ينتصب قائما لرفع الرأس من الركوع ، وإن كان أقبل أن يتم الذكر ، فعليه أن يتمه بقصد الرجاء على الأحوط ، ويحب عليه أن يرتفع منحنيا حتى يصل إلى حد الركوع قائما ثم عليه على الأحوط أن يأتي بالذكر بقصد الرجاء مرة أخرى ، وإذا انتصب في هذه الصورة قائما ثم ركع بطلت صلاته ، وإذا تجددت له القدرة