[ المسألة 399 ] لا يجوز له أن يفرج ما بين رجليه تفريجا فاحشا لا يصدق معه القيام عرفا أو ينافي الاستقامة والاعتدال فيه ، ويجوز إذا كان قليلا لا ينافي شيئا من ذلك . والأحوط أن يكون وقوفه على قدميه معا ، فلا يكفي أن يقف على رجل واحدة أو على أصل القدمين أو على أصابعهما . [ المسألة 400 ] إذا صدق على المصلي أنه واقف على قدميه صحت صلاته وإن كان اعتماده على إحداهما أكثر من الأخرى . [ المسألة 401 ] لا تبطل صلاة الانسان إذا ترك الانتصاب في قيامه أو ترك الاستقرار أو الاستقلال فيه ناسيا أو ساهيا ، وإن كان القيام ركنا ، نعم لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة إذا مشى في القيام الركني ساهيا أو ناسيا أو تحرك فيه بما يشبه المشي . [ المسألة 402 ] يتخير المضطر إلى الاعتماد في حال قيامه ، بين أن يعتمد على جدار أو عصى ، أو انسان ولا يتعين على الأقطع أن يعتمد على خشبته الخاصة التي أعدها لمشيه ، ويجب على الانسان شراء ما يعتمد عليه أو استيجاره إذا اضطر إليه في صلاته ولم يجده إلا بالشراء أو الاستيجار . [ المسألة 403 ] إذا اضطر الانسان إلى ترك الانتصاب في قيامه أو إلى عدم الاستقرار فيه أو إلى الاعتماد على عصى ونحوها ، أو اضطر إلى الوقوف على رجل واحدة ، أو إلى التفريج بين الرجلين بنحو ينافي الاستقامة ولا ينافي القيام أو غير ذلك من الأعذار التي لا تنافي صدق القيام عرفا وجب عليه ذلك ، ولم تصح له الصلاة جالسا ، ويلاحظ ما علقناه على هذه المسألة من كتاب العروة الوثقى في الحكم إذا دار الأمر في هذه الأعذار بعضها مع بعض .