[ المسألة 361 ] يجب بقاء القصد الاجمالي من أول الفعل إلى أخره بحيث يكون صدور جميع أجزاء الفعل وواجباته ناشئا عن ذلك الداعي الموجود في القلب ، وإن لم يلتفت إليه المكلف بالفعل ولكنه بمجرد التنبه يعلم أنه يجري في عمله على قصده الأول الذي ابتدأ به العمل ، وهذه هي الاستدامة الحكمية التي تجب في النية . وتنافيها الغفلة التامة التي قد تكون عند الانسان في بعض الحالات ، فلا يدري ماذا يعمل ، فيكون عمله بلا نية ، سواء كان في ابتداء العمل أم في أثنائه ، وقد سبق أن نقصان النية مبطل للصلاة سواء وقع عن عمد أم عن سهو . [ المسألة 362 ] لا يشترط الجزم بالنية في صحة العمل ، فمن كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما وصلى في أحد الثوبين لاحتمال أن يكون هو الطاهر منهما ، ثم علم بعد الفراغ أن ما صلى فيه هو الثوب الطاهر صحت صلاته ، وإن كان يتمكن من الصلاة بثوب طاهر ، ومن صلى إلى جهة يحتمل أنها جهة القبلة الواقعية ثم علم بعد فراغه أنه قد صلى إلى جهة القبلة صحت صلاته ، وإن كان يمكنه معرفة القبلة إذا انتظر مجئ زيد مثلا بعد ساعة والوقت باق . وقد تقدم في المسألة المائتين والحادية عشر أنه لا مانع من الصلاة في المكان الذي يتعرض فيه لابطال الصلاة لشدة الازدحام ونحوها ، فيصلي فيه برجاء اتمام الصلاة ، فإذا أتم صلاته فيه كانت صحيحة ، وإن أمكن له أن يصلي في مكان آخر لا زحام فيه . [ المسألة 363 ] إذا نوى المكلف وهو في الصلاة أن يقطعها ، أو نوى أن يأتي بشئ يقطعها كالتكلم عامدا أو الحدث أو الفعل الماحي لصورة الصلاة وأتم صلاته وهو على هذه النية كانت صلاته باطلة .