responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 391


وإذا نوى ذلك وأتى ببعض أفعال الصلاة وهو على نية قطع الصلاة ثم عاد إلى نيته الأولى ، فالأحوط له وجوبا أن يعيد الفعل الذي أتى به في حال نية القطع ويتم الصلاة ثم يعيدها ، وإذا لم يعد ذلك الفعل كانت صلاته باطلة ، وإذا نوى ذلك ولم يأت بشئ من أفعال الصلاة ثم رجع إلى نيته الأولى لم تبطل صلاته وإن كان الأحوط له استحبابا أن يتم صلاته ثم يعيدها .
وإذا نوى ذلك وأتى ببعض الأفعال لا بقصد الجزئية للصلاة ثم عاد إلى نيته الأولى ، فإن كان ما أتى به فعلا ماحيا لصورة الصلاة بطلت صلاته ، وكذلك إذا كان ركنا أو كان فعلا كثيرا لا يمحو صورة الصلاة على الأحوط فيهما .
وإذا كان ما أتى به فعلا قليلا لا يمحو صورة الصلاة وليس بركن ، فالظاهر الصحة وخصوصا إذا كان قرآنا أو ذكرا وقد أتى بهما بقصد القربة المطلقة ، وإن كان الأحوط استحبابا أن يتم الصلاة ثم يعيدها .
[ المسألة 364 ] المدار في النية على ما يقصده الانسان بقلبه من الصلاة ولا يضره أن يسبق لسانه فيذكر صلاة سواها أو يسبق خياله فيخطر فيه غيرها .
[ المسألة 365 ] إذا دخل في فريضة ثم أخطأ فتوهم أنها نافلة ، وأتمها على ذلك صحت فريضة ، كما افتتحها ما لم يقع فيها خلل في عدد الركعات أو غير ذلك ، وإذا دخل في نافلة وأتمها بزعم أنها فريضة صحت نافلة .
[ المسألة 366 ] إذا دخل في فريضة وشك في أنه نواها ظهرا أم عصرا ، فإن علم أنه لم يصل الظهر قبلها أو شك في ذلك فعليه أن يعينها ظهرا ، فإذا عينها كذلك وأتمها كانت صحيحة ، وإن علم أنه قد صلى الظهر قبل ذلك

391

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست