وبقصد شئ آخر ليس من الصلاة ، ثم يتذكر ذلك قبل أن يرفع رأسه من ركوعه أو سجوده ، فعليه أن يعيد الذكر ويتم الصلاة ، وإن لم يمكن تدارك الجزء الذي أخل به كما إذا تذكر بعد رفع رأسه من الركوع أو السجود في المثال المتقدم ، وكما إذا كان الاخلال كذلك بسجدة ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع من الركعة اللاحقة ، مضى في صلاته ووجب عليه قضاء الجزء إذا كان مما يقضي كالسجدة والتشهد ، وسجد للسهو إذا كان مما يجب له سجود السهو وكانت الصلاة صحيحة بذلك . ولا تبطل الصلاة إذا فعل كذلك في بعض مستحبات الصلاة من غير فرق بين القرآن والذكر وغيرهما . [ المسألة 359 ] إذا رفع الانسان صوته ببعض الأذكار أو القراءة الواجبتين في الصلاة بقصد تنبيه أحد على أمر ، لم يبطل ذلك الجزء ولم تبطل الصلاة بذلك إذا كالاتيان بهما بقصد الامتثال . نعم يبطل الجزء إذا كان المقصود بالأصالة هو اعلام الغير وكان قصد الجزئية تابعا ، أو كان الاتيان بالواجب مستندا إلى كل من قصد الجزئية وقصد الاعلام منضمين ، وتبطل الصلاة أيضا إذا كان المكلف عامدا في ذلك ، وإذا كان ساهيا في فعله لم تبطل صلاته وعليه أن يتدارك الجزء إذا كان في موضع تداركه . ولا تبطل الصلاة إذا كبر بقصد مطلق الذكر لاعلام الغير أو جاء ببعض الأذكار الأخرى لا بقصد الجزئية لهذه الغاية . [ المسألة 360 ] وقت نية الصلاة عند ابتدائها قبل التكبير لها ، وأمرها في غاية البساطة وخصوصا بناء على أنها الداعي الارتكازي للعمل كما هو المختار .