responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 39


[ المسألة 119 ] التاسع من أنواع النجاسات ، كل مسكر مائع بالأصالة ، من غير فرق بين أصنافه وأنواع ما يتخذ منه ، وهو نجس وإن جمد بالعرض ، كما إذا جمد صناعيا وأعد أقراصا أو حبوبا ، وأما المسكر الجامد بالأصالة كالحشيشة وأمثالها فهو طاهر ولكنه حرام .
الكحول نجس إذا تحققت له صفة الاسكار ، أو كان مأخوذا من المسكر بالفعل ، على أن يكون أخذه منه بغير التصعيد ، فقد تقدم في مبحث الماء المضاف : أن التصعيد يطهر الماء النجس ، ولا يحكم بنجاسة الكحول من حيث وجود المادة فيه ، فإن المادة موجودة في العنب وفي التمر وفي الشعير وأمثالها مما يتخذ منه المسكر ، مع أنها ليست نجسة ولا محرمة - كما هو واضح - ، وعلى هذا فما علم بعدم اسكاره من أفراد الكحول ، وما علم بعدم كونه مأخوذا من المسكر ، وما شك في أنه منهما فهو محكوم بالطهارة ، وكذلك ما علم بأنه مأخوذ من المسكر بالفعل وكان أخذه منه بنحو التصعيد فهو محكوم بالطهارة ظاهرا .
إذا لم يكن مسكرا بالفعل ، والله العالم .
[ المسألة 120 ] إذا غلى عصير العنب أو نش بنفسه أو بحرارة الشمس أو الهواء فالأحوط نجاسته ، ثم لا يطهر إلا بانقلابه خلا ، وإذا غلى بالنار لم يحكم عليه بالنجاسة ، ولكنه يكون بذلك حراما ، ويحل بذهاب ثلثيه بالغليان بالنار كذلك ، ولا يكون حلالا بذهاب الثلثين بالغليان بغير النار كالشمس أو الهواء ، بل يكون بذلك نجسا كما تقدم .
[ المسألة 121 ] إذا غلى عصير الزبيب أو نش بنفسه أو بحرارة الشمس أو الهواء فالأحوط نجاسته ، ثم لا يطهر إلا بانقلابه خلا كما ذكرنا في عصير العنب سواء بسواء ، وإذا غلى بالنار لم ينجس ولم يحرم على الأقوى .
[ المسألة 122 ] لا يحرم نفس العنب إذا غلى بالنار من غير أن يعصر ، وكذلك نفس الزبيب والكشمش ونفس التمر ودبسه فلا تحرم بالغليان ، ويجوز وضعها في الامراق والمطبوخات ولا تحرم بذلك .

39

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست