[ المسألة 123 ] العاشر من أنواع النجاسات : الفقاع . وهو شراب خاص يتخذ من الشعير ، وهو نجس وإن لم يسكر غالبا ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء القدامى لبعض الأمراض ، وإذا اتخذ الفقاع من غير الشعير لم يحرم ولم ينجس إلا إذا كان مسكرا . [ المسألة 124 ] الحادي عشر من أنواع النجاسات : عرق الجنب من الحرام على الأحوط ، ولا تجوز الصلاة فيه في ما إذا كانت الحرمة ذاتية بل مطلقا ، والأحوط - كما قدمنا - اجتنابه في الصلاة وغيرها ، سواء كانت الحرمة ذاتية كالزنى ، واللواط ، والاستمناء ، ووطء البهيمة ، أم غير ذاتية كوطء الزوجة الحائض ، وجماع المحرم ، والوطء في الصوم الواجب المعين ، وسواء كان من الرجل أم المرأة ، وما يخرج حال الجماع وما بعده ، بل وما يخرج حين الاغتسال قبل أن يتم ، وسواء كان من عرقه هو أم من عرق غيره فيلزم الاجتناب عن ذلك كله . [ المسألة 125 ] إذا لم يستطع الغسل في الماء البارد وخشي من العرق في الماء الحار فليرتمس في الكر الحار ، وينوي الغسل في الآن الثاني من كونه تحت الماء . [ المسألة 126 ] إذا أجنب من حرام ثم أجنب من حلال أو بالعكس فلا يترك الاحتياط باجتناب عرقه في كلتا الصورتين وخصوصا في الصورة الأولى . [ المسألة 127 ] إذا تيمم المجنب من الحرام لأنه لا يجد الماء ، حكم بطهارته وطهارة عرقه الذي يخرج منه بعد ذلك ، فإذا وجد الماء بطل تيممه ، فإذا هو لم يغتسل لحقه حكم الجنب من الحرام . [ المسألة 128 ] الثاني عشر من أنواع النجاسات : عرق الإبل الجلالة ، بل الأحوط اجتناب العرق من كل حيوان جلال .